2274 - 3550 باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر حديث المغيرة بن شعبة...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر حدثنا قلت بن حرق قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله
عليه وسلم لحاجته ثم أقبل هذا في التسلسل تسلسل بالتحديث تسلسل بالتحديث وانطلق التسلسل قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمغمض
واستنشف وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميت فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى قفتي فأخرج يديه من تحت الجبة ومسح برأسه وعلى قفتيه البخاري رحمه الله يقول في
السفر فقيد المسأة في السفر والظاهر أنه غير مراد لأن وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا يقتر منعه في الحضر أي منع لبس الجبة الضيقة للكم والغالب في الشتاء وهذه كانت في
عزوة التبوك وتبوك بلاد باردة الغالب في الشتاء أن السياب تتعدد فتريق الأكنان وربما يكون في أصوف أو شعر فتريق ففي هذا دليل ألا أنه لا مسح إلا في الخطين وأما اليدان فلا مسح فيهما حتى
وإن شق النزل ولهذا لا يمسح في الوضوء إلا عضوان فقط أحدهم الرأس والثاني الرجلان والحكمة في ذلك ظاهرة أما الرأس فلأنه شعر ولو كلف الناس بأصل لشق عليه شتاء وصيف وأما القدمان فلأنهما
آلة المشي بهما يمشي ويلامس للأرض فيحصل في ذلك مشقة إذا خلع الخف أو الجورة وغسر الرجل فكان من حكمة أن يسر على العباد فأجزأ المسح أما اليدان والوجه فلا مسح فيهما لو فرض أن الإنسان
غطى وجهه لمرض أو لسبب من الأسباب فإنه لا أمسف عليه وكذلك لو كانت اليد عليها قفزان وأكمام ضيقة فإنه لا مسح بل يجب أن توصل وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بد من غسل الأعضاء الأرباح
وأنه لا أسقط غسل شيء منها بلا ضرورة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلف خلع يديه حتى أخرجهما من الكمين ونزلهم من تحت من أسفل الجبة وهل يؤخذ منه أن الفخر لا سبع وراء يعني لو قال قائل
إذا نزلت إليك من أسفل الجبة ثم أردت تغسلها سيرتفع أسفل القائل الأسفل قد يكون هناك سواء قد يكون ثم إذا لم يكن ربما أن الإنسان تلف له لو ارتفع طرف الجبة تلف له طيب هو جالس طيب هل
يؤخذ منه أن ما يظنه بعض النساء من أن المرأة إذا لبست المناكير فلها أن تمسع عليها يوم وليلة ها يؤخذ منه هذا أو عدم ذلك يؤخذ منها عدم ذلك وأنه لا نصح في فيما يلبس على اليد فلابد من
غسل اليد كاملة ويؤخذ منه أن الإنسان لو أخر غسل عضو عن الذي قبله لأمر يتعلق بالطهارة بالوذو فلا بأس فإذا قدر أن الإنسان كان يتوضى ثم وجد على يده بقعة من البوية البوية تحتاج إلى غسل
ومزيل وجعل يصلها ويزيلها وتأخر وأبطأ فإن ذلك لا يذر لأن هذا التأخر لمصلحة تتعلق في نفس الطهارة والعلم رحمهم الله ذكروا ذلك ولكنهم ذكروا مسألة أخرى فرقوا بينها وبين هذه المسألة
قالوا لو تأخر غسل غضو عن الذي قبله للتشاغل بتحصيل الماء فإنه لا بد أن يعيد الوذو من جديد ولا تأخر غسل غضو عن الذي قبله لشيء يتعلق بنفس الأعضاء فإن ذلك لا يضر وفرقوا بينهما بأن
الأول الاشتغال بتحصيل الماء اشتغال بما تتم بما تكون به الطهارة والثاني اشتغال بما تتم به الطهارة فهو يتعلق بنفس العبادة والأول تعلق بأمر خارج عن العبادة فإذا قدر أن الإنسان يتوضى
عند البزوز البزوز لما أنه غسل بعض الأعضاء وقف قام يفتش ينظر من الذي وقفه فوجد أن الذي وقفه محبس حبس الماء فذهب يأتي بالزرادية لجلبتها المحبس نعم وتأخر يعيد ولا لا ليش لأن هذا أمر
خارج عن العبادة فهو خارج منها ففرقوا بينهما حال التفريق وهذا طبعا ما فيه علىقول بأن المولات شرط أما إذا قلنا بأن المولات ليست بشرط فالأمر فيه واضح بن حجر رحمه الله في الشرط يقول
كانت يدي كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى برصر إيش إلى برصر كانت كانت يدي كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى برصر نعم نعم أقول يا شير يعني في هذا أن الكم لا يفجعون برصر أبرصر إيه والله
مختلف الأحديث في هذا مختلف بعضها إلى أطراف الأصابع ولعل هذا من الأمر الجائز الذي يختلف باختلاف الحال قد يكون في أيام الشتاء يحتاج الإنسان إلى أكمام طويلة في خلاف أيام الصيف وأيضا
قد يكون العمال يحتاجون إلى أكمام طويلة من أجل قبض آلة الحراعة وما أشبه ذلك فالله من ألمر في هذا واسب ألمر إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة