2269 - 3550 باب الأردية حديث أن عليا دعا النبي بردائه فارتدى به📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الأرضية وقال أنس جبذ أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله
عنه قال فدع النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن لهم فيه نسخة فأذنوا لهم هذا في قصة شرب حمزة
للخمر فإنه رضي الله عنه شرب الخمر فمر به ناضحان لعلي بن أبي طالب بعيران وكان عنده جارث تغنيه فقالت ألا يا حمز للشرف النواعي فأخذ السيف لأنها حمست أخذ السيف وجب أسنمة البعيرين وبقى
ربطونها وأكل من كبدها فذهب علي نبي طالب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت حمزة فلما جاءه وكلمه قال له حمزة وهل أنتم إلا عبيد أبي؟
يعني لسهم بشيء ولا أسلم لكم قولكم هل أنتم إلا عبيد أبي؟
فرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكلم فذهب علي على جواز لبس الرداء وهو أمر معروف متواتب مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس الرداء ولكن هل هذا اللباس أو هل لباس الرداء
على سبيل التعبد أو على سبيل العادة فإذا اعتاد الناس لباس القميص وإنكم من عادتهم يلبس لباس الرداء فالسنة لباس القميص أن يفعل النساء كما يفعله غيره في حديث حمزة هذا إشكال وهو أن حمزة
رضي الله عنه تكلم بكلام لو تكلم به في حال الصح لكان كفرا فما الجواب عليه؟
الجواب أن فيه دليلا على القول الراجح وهو أن السكران لا يؤاخذ بأقواله فإن قال قائل إنما لم يؤاخذ حمزة بذلك لأنه كان قبل تحريم الخمر فإن حمزة سشد في أحد في السنة الثالثة وتحريم الخمر
كان متأخرا فالجواب أنه لا ربط بين جواز الشرب وجواز مثل هذا الكلام لأن هذا الكلام لو وقع من الإنسان وهو صاحي لحكم بكفر وكون الشري حلالا أو حراما لا يؤثر بل المؤثر هو العقل وعدم
العقل ولهذا كان القول الراجح أن السكران لا يقع طلاقه وأنه إذا تكلم بكلمة كفر لا يكفر وأنه إذا أعتق لا يعتق العبيد وإذا أوقف لا يقف الماء فلو قال السكران مثلا طلقت جميع نساء وأعتقت
جميع عبيدي ووقفت جميع بيوتي وعندي لزيد مئة دينا ولعمر ألف دينا هل يؤخذ بذلك؟
الصحيح أنه لا يؤخذ بذلك صحيح أنه لا يؤخذ بذلك وأن كلامه خير معتبا إطلاقه سواء فيما أتعلق بحق الله أو بحق الآدمين طيب وهل أفعاله كأقواله؟
يعني لو أن هذا السكران قتل شخصا أخذ السكين وقتله هل نعتبر هذا القتل عمدا أم خطأا؟
المذهب أنه عمد ويقتل به قصاصا لأن فعل السكران كفعل الصحي تماما والقل الثاني أنه خطأ لأنه لا عقل له فهو كعمد المجنون وعمد المجنون خطأ وفصل بعض أحد العلم وقال إن سكر ليقتل فهو عمد
وإن قتل بعد أن سكر فهو خطأ لكن كيف يسكر ليقتل؟
هو رجل يريد أن يقتل فلان ورأى أنه لو قتله وهو صاحي أخذ به فأفتى نفسه أن يشرب الخمر ليسكر فيقتل هذا الرجل فنقول في هذه الحال إذا علمنا أن الرجل سكر لهذا الغرض فإنما العمال بالنيات
وحينئذ يقاد به في حديث السابق في حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام هنا تبسم في قول المرأة إنما معه مثل هدبة الثور ولو كان من أهل الهيئة والملوك والجبروت لعاقبها على أن تتكلم بهذا
الكلام الذي لا ينبغي أن يستور من المرأة ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة