2265 - 3550 باب التشمر في الثياب حديث رأيت بلال جاء بعنزة فركزها📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب التشمير في الثيان حدثني إسحاب قال أخبرني ابن شميد قال أخبرنا عمر بن أبي زائدة قال أخبرنا عون بن أبي جحيثة عن أبيه أبي جحيثة قال فرأيت فلانا جاء بعنزة فركزها ثم أقام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا فصلى ركعتين إلى العنزة ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة نعم شبه الترجمة قوله باب التشمير في الثيان هو بشين المعجمة وتشديد الميم رفع أسفر الثوب إيش تشديد الميم هو بشين المعجمة وتشديد الميم الميم الميم أنه التشمر شو باب التشمير باب التشمير في الثيان هو بشين المعجمة وتشديد الميم التشمير باب التشمير التشمير خلاف اللي عندنا باب التشمير نعم باب التشمير في الثيان هو بشين المعجمة وتشديد الميم رفع أسفر الثوب حدثني إسحاء قوله قوله قال فرأيت كذل الأكثر هو معطوف على جمل من الحديث فإن أوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم الحديث وفيه ثم رأيت بلالا إلى آخره هكذا أخرجه المصنف في أوائل الصلاة عن محمد بن عرعر عن عمر ابن أبي زائدة فلما اختصره أشار إلى أن المذكور ليس أول الحديث ووقع ووقع للكشميهني في أوله رأيته وكذا في رواية النسفي وكذا أخرجه أبو نعيم من مستد إسحاء بن راهوي عن النظر وأخرجه من وجه آخر عن إسحاء قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عمر بن أبي زائدة وذكر أن رواية إسحاء عن النظر لم يقع فيها قوله مشمرا ووقع في روايته عن أبي عامر وقد وقعت في الباب عن إسحاء عن النظر فيحتمل أن يكون إسحاء هو ابن منصور ولم يقع لفق مشمرا للإسماعيل فإنه أخرجه من طريق يحيى بن زكري ابن أبي زائدة عن عمه عمر بالفق فقرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيس ساقيه صلى الله عليه وسلم ثم قال ورواه الثور عن عون ابن أبي جحيفة فقال في حديثه كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال الإسماعيلي وهذا هو التشمير ويؤخذ منه أن النهي عن كف الثياب في الصلاة محله في غير ذيل الإزار ويحتمل أن تكون هذه الصورة وقعت اتفاقا فإنها كانت في حالة السفر وهو محل التشمير طيب التشمير يقول رخوة أسفل الإزار ورخوة أسفل الإزار تارة أن يكون بأصل الصنع أو بأصل الصنعة وهذا لا إشكال في جوازه كما يوجد ناس الآن يتخذون ثيابا قصيرة وتارة أن يكون بفعل الإنسان يعني أن أصل صنعة الثياب نازلة لكن يشميرها ويرفعها فهذا محل إشكال كيف ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبت أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوب ورفه أي رف أسفل الإزار فيه كف ثوب فكيف الجمل ابن حجر أرمع هنا إلى الجمل وقال إنه إذا وقع اتفاقا أي فعله لعمل قبل الصلاة ولم يقصد تشميره عند الصلاة فهذا لا بعس به لأن المسافر في الغالب يحتاج إلى أن يشمر ثوب يرفعه لأنه يحتطب وربما يحسل البعير وربما يحتاج إلى مشي فيحتاج إلى أن يكون نزار رفيعا وأما إذا قصد تشمير الثوب عند الصلاة فهذا هو المنهج عنه ولكن المشهور من مذهب الحنابلة أنه مكروه ولو فعله لعمل قبل صلاة ولكن ما دل عليه الحديث أولى فيقار إذا كان إنسان عمله إذا كان إنسان فعله لعمل قبل الصلاة فإنه لا يقار إنه رفع ثوبه من أجل الصلاة بل هذا أمر وقع كما قال ابن حجر وقع إيش اتفاقا في غير قصر بخلاف من إذا أراد أن يصل رفع ثوبه إذا لماذا ترفع ثوبه لا حاجة الشهر من هذا الحديث قوله عليه الصلاة قوله الراوي راية النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا وفي هذا الحديث دليل على الصلاة إلى العنزة وهي رمح قصير في طرفه زج يعني حديدة مدببة فأسها دقيق وفيه دليل على أن من مر من وراء السترة فإنه لا ينقص الصلاة ولا يبتلها لأن الناس والدواب يمرون من وراء السترة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ذلك اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة