2245باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب حديث ابن عباس أن نفراً من أصحاب...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب الشروط في الرقية فاتحة الكتاب حدثنا سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي قال حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق يوسف بن يزيد البراع قال حدثني عبيد الله ابن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي
مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق إن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل
منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأه فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله هذا يظهر الله أعلم أنه هو القصة الأولى لكن القصة الأولى من الساق الأول أتم حديث بسعيد وحديث هو بسعيد يدل على أن اللد كان بعد
أن نزل هؤلاء بالقوم وطلبوا الضيافة ولم يضيفوهم وهذا يدل على أنهم نزلوا عليهم قبل قبل أن بعد اللداء لأنه قال مروا بماء فيهم لديغ فالظاهر الله أعلم أن هذا من اختلف الروايات وأن القصة
واحدة لأن كلها تدل على القراءة بفاتحة الكتاب وعلى أنهم لم يقرأوا إلا بجعل وعند أبي داود والترمذي والنساء من طريق خارجة ابن الصلت أن عمه مر بقوم وعندهم رجل مجنون موثق بالحديث فقالوا
إنك جئت من عندي هذا الرجل بخير فارق لنا هذا الرجل الحديث فهذه قصة غير السابقة لأن الذي في السابقة أنه لدغ والراقي في الأولى أبو سعيد كما وقع مصرح به في بعضها وفي الثانية عم خارجه
فافترق نعم حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد في قصة واحدة هنا يقول نعم فانطلق رجلا منهم لم أقف على اسمه وقد تقدم شرع هذا الحديث مستوفا في كتاب الإجارة وبينت فيه أن حديث ابن عباس وحديث
أبي سعيد في قصة واحدة وأنها وقعت لهم مع الذي لدغ وأنه وقعت للصحابة قصة أخرى مع رجل مصاب بعقله فأغنى ذلك عن إعادته هنا ما ذكر النصاب بعقله هنا ما ذكر النذيق على كل حال المهم أن هذا
فيه دليل على أن الفاتحة رقية يلقى بها ولكن قد يقول قائل إننا نقرأ أحيانا بالفاتحة ولا نجد شفاء للمريض فالجواب أننا سبق أن قلنا إنه لا بد من ثلاثة أمور لا بد من محل قابل وقارئ فاعل
والثالث ومقرؤ به فالمقرؤ به قد يكون واحدا ولكن يتخلف الحكم إما لكون القارئ غير فاعل ولا عازم ولا موقن وإما لكون المقرؤ عليه وهو المحل غير قابل ولا يؤمن بهذا ولا يصدق وإنما يفعل ذلك
من باب التجربة أو من باب المجاملة أو ما أشبه ذلك كما يوجد من بعض الناس الضعيف الإيمان يرون أن هذه القراءات لا تفيد وأن الاستشفاء بالأمور الحسية الطبيعية أقرب من الاستشفاء بهذه
الآيات ولكنهم ظلوا هذه الآيات إذا صادفت محلا قابلا وقارئا فاعلا فلا شك أنها أشد وأسرى في إبراء المريض بإذن الله وفيها أيضا دليل على إن أحق ما أخذتم عليه هاجم كتاب الله تريني على
جواز أخذ الأجرة في قراءة القرآن لكن أخذ الأجرة في قراءة القرآن على نوعي النوع الأول أن يأخذ أجرة على مجرد القراءة فهذا حرام ولا يجوز والثاني أن يأخذ أجرة على تعليم القرآن فالصحيح
أن هذا لا بأس به لأن التعليم عمل وتعب ويحتاج إلى تفهيم وإلى ممارسة فجاز أخذ العوض عليه أما مجرد أن يقرأ الإنسان ويأخذ عوضا فهذا ما الذي يستفيد من قرئ عليه طيب لو قرأت على مريض
للاستشفة تأخذ أجرة أو لا نعم تأخذ أجرة لأن هذه القراءة بمنزلة الدواء الدواء العادي الحسي وليست مجرد تلاوة فقط تلاوة انتفع بها هذا المقرؤ عليه فجاز أخذ العوض عليه إعداد مشروع كبار
العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة