2237 - 3550 باب حرق الحصير ليسد به الدم حديث سهل بن سعد لما كسرت...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حرق الحصير ليسد به الدم حدثنا سعيد بن موفيق قال حدثنا ياقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد السعبي قال لما كسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة وعدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء في المجن وجاءت فاطمة تغسل عن وجه الدم فلما رأت فاطمة عليها السلام الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقى الدم في هذا الحديث عدة فوائد أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من البشر فجميع العوارض البشرية تردوا عليه من النوم والأكل والشرب والجرح والألم والحر والبرد وغير ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا ومن هذا أن له ظلا كغيره إذا مشى في الشمس ومن فوائده أيضا نجاسة الدم ومن فوائده طهارة الدم من فوائده نجاسة الدم ومن فوائده طهارة الدم استدل بعض العلمة بهذا الحديث على نجاسة الدم بأن فاطمة رضي الله عنها جعلت تأصل الدم على وجهه وقال إن غسلها إياه يدل على أن هذا هو المتقرر عندهم وأن الدم نجس واستدل من رأى طهارته طهارة الدم للإنسان بأن فاطمة لم تأصله بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وإنما غسلته من باب النظافة فقط ولهذا قال تأصل الدم عن وجهه ومن المعلوم أن الدم الذي الذي يكون على الوجه ولا يرقى إلا بعد أن أحفق الحصير ثم أخذ رماده وضمد به الجرح لا بد أن يكون كثيرا ينزل إلى الثياب والرسول عليه عليه الصلاة والسلام عليه الثياب وينزل إلى جسد بقية جسده ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله فلهذا كان هذا الحديث دليلا لمن قال بطهارة الدم ودليلا لمن قال بنجسد الدم والأقرب أنه دليل لمن قال بالطهارة لأن فعل فاطمة رضي الله عنها لا يدل على الوجوب إذا كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب عند الأصليين ففعل الصحابي من باب أوله ثم ظاهر أن الغسل كان لوجهه فقط وهذا يدل على أن أمراد تنظيف الوجه من هذا الدم وليس من أجل النجاسة ثم إن القاعدة ما أبين من حي فكميتته والآدم ميتته طاهرة فيكون ما بان منه طاهرة ثم إن اليد لو قطعت من الكتب فيها دم هي طاهرة ولا نجسة هي طاهرة مع أن فيها دما لو حملها الإنسان وهو يصلي حمل يد الإنسان مقطوعة لصحت صلاة فإذا كانت اليد بدمها طاهرة فالدم بلا يد ما الذي يخرجه عن الطاهرة وهذا واضح ولكن جمهور العلماء على نجاسة الدم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في المستحاضة أن هذه السعادتها فإذا انقطع فإذا انتهت قال فاغص لي عنك الدم الدم ثم صلي قالوا كلمة الدم عام ولكن هذا الاستدلال فيه نظر ظاهر لأن أولا كلمة الدم لست من سيغ العموم إلا إذا دلت قرينها لأن هذه قد لبيان الحقيقة ثم إن الدم هنا نقول اللام للعهد والمراد بالدم الخارج من من الفرج ونحن نسلم على أن الدم الخارج من الفرج نجس نجس ويجب غسله قليلا كان أو كثير فلا تلاتها فيه والمسلمون كانوا يصلون بثيابهم التي جرحوا فيها والغالب أن جروح الحرب تكون كثيرة الدم فلس هناك دليل تطمئن النسف إليه يدل على نجاسة الدم ولكن لا شك أن الاحتياط وعمل الإنسان بالأحوض حتى يؤدي صلاته على وجهه لا شفت فيه أحسن إنما لو جاء أن الانسان يستفتي بعد أن وقع منه الأمر وصل في ثوب كثير فيه الدم الخارج منه فإننا لا نأمره بإعادة الصلاة لأن الأمر بإعادة الصلاة يتضمن شيئا إلزامه بما لا يلزمه عن يقين والثاني إفساد صلاة أداها على وجه لم يثبت أنه مخالف لأمر الله ورسوله لهذا لا نأمره لكن يقول له الأولى يا أيها الأخ الأولى أن تغسل الدم لأنك إذا غسلت وصليت قال لك العلماء كلهم صلاتك صحيح وإن لم تغسله قال لك بعضهم أو أكثرهم يقول صلاتك غير صحيح واضح؟ والحسيات أحسن وأولى عن ناري فيه ما سبق في حديث فاطمة حس المساء كانت أحرقت الحصير وجعلته على الجرح فهل لو قال قائد أيما أفضل أن نستعمل هذا أو نستعمل الأجوية الجديدة أجوية الجديدة أيهما أفضل؟ الجديدة الجديدة الجديدة أفضل؟ نعم لماذا؟ لأنها أطل كلفة وأنفع وأنفع لأسي في أسعاد لأن هذا لم يفعل على سبيل التعبد حتى نقول إننا نتبعه لأنه عبادة لأن ما هو من باب العلاج وما دام من باب العلاج فكلما كان أنفع فهو أفضل ونحن نعلم أنهم لو كان عندهم من وسائل العلاج كما عندنا لم يتركوها بل كانوا يستعملونها إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة