2225 - 3550 حديث جابر إن كان في شيء من أدويتكم خير📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا بن الغسين قال حدثني عاصم بن عمر عن جارة عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار وما أحب أن أكتوي طيب هذه الحديث تدل على جواز الحجامة للمحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وتدل أيضا على أنه لو حلق شيئا من رأسه فليس فيه فدية إذا لم يحلق الرأس كله لأن الحجامة في الرأس لا بد أن يحلق لها شيء يتمكن به من الحجامة ولم يذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى وذلك لأنه لم يستوعب الرأس بالحق بخلاف ما لو استوعبه وما ذهب إليه بعضها للعلم من أنه إذا أزال ربع الرأس فدى أو إذا أزال ثلاث شعرات فأكثر فدى فقول لا دن إله عليه والآية إنما قال إنما قال عز وجل وَلَا تَحْلِقُوا رؤوسَكُمْ ثم قال فَمَنْ كَانَ مِنْ كُمْ مَنْ كُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ لَأْذِمْ مِنْ رَأْسِي رأسي في فدية لمن حلق جميع الرأس أما إذا حلق بعضه فهو حرام لا شك ولكن هل فيه الفدية نقول لا لا فدت فيه ولكن إن كان لعذر ارتفع التحريم وصار حلالا ولا فدت فيه فصار الآن حلق بعض الرأس في الاحرام دائر بين التحريم أو الحلم لا الفدية وعدمها فإن كان لعذر فهو حلال ولا فدية وإن كان لغير عذر فهو حرام ولا فدية أيضا أما إذا كان جميع الرأس فهو دائر بين الحل والتحريم والفدية وعدمها فإذا كان لعذر فهو حلال ولكن فيه الفدية وإن كان لغير عذر فهو حرام وفيه الفدية في أي يوم ولا لها أيام معي ابن القيم رحمه الله ذكر أيامها والأوقات التي فيها مفصلة في كتاب زاد المعهد اللي وترجعون إليها يكون جيدا وبين هل هي آفية أو الفصد أو التشريط بين كل ما يتعلق بهذا رحمه الله اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة