2211 - 3550 باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل حديث كنا نغزوا مع...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن مفضل عن خالد بن ذاكوان عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة نعم قولها اليداوي لم يجزم المؤلف بهذا الشيء لأنه يحتاج إلى تفسير فالرجل يداوي المرأة والمرأة تداوي الرجل عند الضرورة وعدم وجود من يكون من جنس المريض أما إذا وجدنا امرأة مريضة وفيه طبيب ذكر وطبيبة أنثى فلا نعدل إلى الذكر عن الأنثى وكذلك بالعكس لكن عند الحاجة إلى أن تداوي المرأة الرجل أو الرجل المرأة فلا بأس به بشرط أن لا يكون هناك فتنة أو محذور فإن كان هناك فتنة أو محذور فلا يجوز يعني مثلا لو فرضنا أن هذا المريض مرضه ليس مرضا شديدا والطبيبة امرأة شابة جميلة فتذهب تداوي هذا المريض سوف يحصل منه فتنة كما وقع هذا وقع أن بعض المرضى الذين مرضهم خفيف إذا جاتوا مثل هذه الفتيات نعم الذي من الفتنة أنهن يؤمرن بلباس الثوب الأبيض الذي يزيدها جمالا إلى جمالها وهذا من البلاء والفتنة ومن تسويل الشيطان وتزيينه وإلا فما الفرق بين الأسود وبين الأبيض لا فرق إلا أن هذا من باب من باب تسويل الشيطان والعياذ بالله لهؤلاء الذين يلزمون الممرضات باللباس الثوب الأبيض المهم أنه يوجد من بعض المرضى من تحس منه الممرضة بالشهوة الشهوة وفعلا تظهر علاماته في الأعضاء التناسلية من الرجل والعياذ بالله هذه الفتنة ما يجوز مهما كان لأن العلماء رحمهم الله يقولون إنه يحرم التداوي بالمحرم ولو بصوت ملهات يعني ولو بمثيقة وشبهها فكيف عاد بالشيء المباشر ولا شك أن الشيطان يجد من ابن آدم مجرى الدم وأن المرأة ربما تفتتن بهذا المريض تفتتنوا به وفي كل حال نقول لا بد من الحاجة إلى أن تمرض المرأة الرجل أو الرجل المرأة والثاني أمن الفتنة فإن لم تؤمن فإنه لا يجوز طيب أما ما ذكر المؤلف في الحديث عن ربيع بنت معوذ فأنا لا أحفظ أن هذا حصل إلا في غزوة أحد ولعلنا نشوف الشرح مع أن ظاهر الحديث أن هذا جائم لقولها نعم كنا نغزب فظاهر أن هذا جائم أو غالب ولا أحفظ هذا إلا في غزوة أحد وغزوة أحد كما تعلمون كان الصحابة قليلين بالنسبة لقريش وأيضا حصل من الصحابة أو حصل عليهم ما حصل من الجراح والتعب وأيضا في المدينة كانت قريبة يمكن المرأة تخرج بدون محرم وبسهولة ما هذا شيء نشوفه الآن يقول هنا بس الحال إلى كتاب الجهاد ولكن تكلم سطر أو سطر إيش؟ الحال إلى كتاب الجهاد أو شغل؟ بس هنا تكلم يقول وإنما لم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجا لها أو محرما وأما حكم المسألة حكم المسألة فتجوز مداوات الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك وقد تقدم البحث في شيء من ذلك في كتاب قوله باب مداوات النساء الجرحى أي من الرجال وغيرهم في الغزو ثم قال بعده باب رد النساء الجرحى والقتل كذل الأكثر وزاد الكشميهني إلى المدينة قوله عن الربيع بالتشديد وأبوها معوذ بالتشديد أيضا والذال المعجمة لها ولأبيها صحبة قوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي كذا أورده في الأول مختصرة وأورده في الذي بعده وسياقه أتم وأوفى بالمقصود وزاد الإسماعيلي من طريق أخرى عن خالد بن ذكوان ولا نقاتل وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة قال ابن بطال ويختص ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات منهم المترجلات المتجالات ميمة أجان جيم ألف نعم متجالات نعم معناها المترجلات ما أدري أن هذه مرادة نعم لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلب فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائد في قول بعضهم كالزهري وفي قول الأكثر تيمم وقال الأوزاعي تيمم تيمم تيمم وقال الأوزاعي تدفن كما هي قال ابن المنير الفرق بين حال المداواء وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداوات ضرورة والضرورات تبيح المحذورات لا كان بالعكس لا لو كان الأمر بالعكس كان أحسن بأن يقال غسل الميت ضروري نعم ويحصل به هالمقصود لكن المداوات قد يحصل به هالمقصود وقد لا يحصل قد لا تبرأ فلو أنه عاكس رحمه الله لكان أحسن بس خلاص خلاص وش يقول بالباب عوفى من هذا يقول الباب لبعد يا شيخ بشيقول يقول باب ونزع السهم من البذل يمكن ساق الحديث في باب واحد مرتين وأورده في الذي بعده نعم باب مداوات النساء الجرحى في الغزو وباب رد النساء الجرحى والقتل هذا شرحهم اثنين السلوح أطرافي ما هو أطراف المهم أني أنا لا أحفظ أن نساء الصحابة فعلنا ذلك إلا في عزوة واحد معلومنا عزوة واحد كانت قبل الحجاب ولكن ما بالمشكلة للحجاب الآن المشكلة المس والمباشرة هذا هو المشكلة فنحن نقول إن هذا كما قال المعلف نحن الله هذا من باب الضرورة ونحن أضفنا إلى الضرورة ما هي أمن الفتنة وهذا شرط اللابد منه أما كون نساء الصحابة يخرجنا في كل غزوة وهو يشاركنا فهذا لا أحفظه أبدا وأنتم تتبع الموضوع أيضا إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة