2186 - 3550 باب وجوب عيادة المريض حديث أطعموا الجائع وعودوا المريض📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

البخاري رحمه الله جزماً أكيداً بوجوب عيادة المريض وقد سبقنا الكلام فيها في الليلة الماضية وقلنا إن القول الراجح أن عيادة المريض فرض كفاية وقد تكون فرض عين إذا كان تفويتها من قطيعة الرحمة وهذه الثلاثة كلها فرض إطعام الجائع وعيادة المريض وفك العاني من العاني؟ الأسيق فيجب على المسلمين إطعام الجائع فإذا قال قائل أنا قد أديت زكاة قلنا هذا واجب عارض والزكاة واجب دائم مستمر وهذا واجب عارض إذا جاء أحد من المسلمين وجب عليك إطعامه ولهذا لو قال لنا قائل هل في المال حق سوى الزكاة فنقلنا نعم أخطأنا ونقلنا لا أخطأنا نقول فيه التفصيل أما الحق اللازم الدائم فلا وأما الحق العارض فنعم طيب وإذا لم يطعم الجائع إذا لم يطعم الجائع فمات فهل يضمنه صاحب الطعام؟ الجواب نعم يضمنه صاحب الطعام يضمنه بديته ويصوم شهرين متتابعين كفارا طيب وإذا طلب منه الجائع ولم يعطه هل يجوز له أن يأخذ منه قهرا؟ الجواب نعم يجوز أن يأخذه قهرا ويجب فيه قيمة المثل قيمة المثل ولكن هل هي قيمة المثل في مكانه؟ أو قيمة المثل في البلد؟ الجواب قيمة المثل في مكانه لأن الشيء له قيمة في البلد وله قيمة خارج البلد أليس كذلك؟ فمثلا في محطات البنزين وفي المقاهي البعيدة عن البلد تكون القيمة في الغالب أكثر من القيمة في البلد لأنهم يضيفون إليها تعب النقل والاستعجار والانفراد عن الناس وما أشبه ذلك طيب فك الأسرة واجب أيضا على المسلمين أن يفك الأسرة إما بمال متطوع فيه وإما بمال من الزكاة لأن فك الأسرة يجوز أن تتفع فيه الزكاة من أي أقسام الزكاة هم؟ نعم من الرقاب من الرقاب لأن فك الأسرة كأعتاق العبد العلماء يقولون أن الزيارة والعيادة بينهم ما فرد مع أن العيادة نوع من الزيارة العيادة زيارة لكنها أخص فالزيارة ليست كالعيادة العيادة للمرض ثم عيادة المريض تقتضي أن يتكرر لأن من العود مرة بعد أخرى كالعيد يتكرر الزيارة ربما لا تزوره إلا مرة في السنة لكن العيادة تتكرر بحسب ما تقتضيه الحال وسبق لنا أمس في الدرس الماضي أنها تختلف باختلاف القرابة وباختلاف الحقوق باختلاف حال المريض باختلاف المرض إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة