2194 - 3550 باب عيادة المشرك حديث أنس أن غلاماً ليهود كان يخدم النبي فمرض📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب عيادة بن مشرك حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنسر رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم فأسلم وقال سعيد بن مسيب عن أبيه لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم عيادة بن مشرك لا نقول فيها أنها محرمة على الإطلاق ولا جائز على الإطلاق فلنقول عيادة المشرك لعرض الإسلام عليه جائزة بل مندوبة مستحبة وربما يكون هذا المشرك إبان صحته ونشاطه يكره الإسلام ولا يرى أن يسلم والعياذ بالله فإذا أصيب بالمرض فربما تهون عليه نفسه ويعرف أنه قد ول ويسلم فهنا إذا كان الإنسان يريد وأن يعوده ليعرض عليه الإسلام فعيادته سنة وهي من باب الدعوة إلى الله عز وجل وإذا كان لا يرجو إسلامه فإما أن يكون له حق عليك كالقريب فعده ما لم يكن مرتدا كالذي لا يصلي مثلا هذا لا تعود إذا عرفت أن هذا الرجل لا يصلي فلا تعود لأنه أخبث من الكافر الأصلي طيب إلا إذا كنت ترجو أن يمنى الله عليه بالرجوع إلى الإسلام فهذا هو القسم الأول وإن لم يكن له حق عليك فلا تعود لا تعود لأنه ليس من المسلمين والرسول عليه الصلاة والسلام يقول حق المسلم على المسلم هذا الحكم عيادة المشرك فصار تقساما الأول أن تكون لعرض الإسلام عليه فهي سنة لفعل رسول عليه الصلاة والسلام ولأن فيها محاولة لإنقاذها الرجل الثاني أن لا يرجع ذلك منه لكن له حق قرابة أو جوار فلك أن تعوده إلا المرتد فلا يعاد الثالث أن لا يكون هذا فلا تعود إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة