2178 - 3550 باب آنية الفضة وحديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب آنية الفضة حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال رجنا مع هذيفة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشعروا في آنية الدهر والفضة ولا تلبسوا الحريرة والدباج فإنها لونة الدنيا ولكنت الآفرة حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعة بن سدين عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازي بن قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر ونهانا عن سر أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميط العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونص المظلوم وإبرار المقسم ونهانا عن خواتيم الدهر وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق قوله رضي الله عنه أمرنا بسبع ونهانا عن سبع يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اتبعوا الجنائز وعودوا المريض وعدد السبع ويحتمل أنه قال إني آمركم بكذا وكذا وكذا وعدد السبع ويحتمل أنه أمر بكل واحدة على انفراد وجمعها البراء وكل هذه الاحتمالات الثلاثة لا تغير المعنى وإن كان بعضها أصرح من بعض في الأمر فمثل إذا قال عودوا المريض واتبعوا الجنائز وشمتوا العاطس فهذا أمر صريح ولا أحد من أهل العلم ينكر أن يكون هذا أمرا لكن إذا قال أمركم بكذا وكذا وكذا فهو أيضا أمر وصريح وواضح أما إذا كان أمر بكل واحدة على حدة ثم قال الصحابي أمرنا بكذا أمرنا بكذا فهل نقول إنه مرفوع صريحا أو لا الجواب نعم مرفوع صريحا وليس كقوله أمرنا فإن أمرنا مرفوع حكما هذه السبع أولا بعيادة المريض عيادة المريض يعني أن نأتي إليه في مكانه سواء في المستشفى أو في بيته أو في بيت قريبه نعوده ولكن هل نعوده كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر الجواب حسب ما تقتضيه الحال يختلف المرضى بشدة مرضهم فالمرض الشديد يحتاج إلى إيش إلى التكرار أكثر يختلف المرضى في أنفسهم نفسياتهم من المرضى من يسر بالعواد ومنهم من يتضايق أليس كذلك؟ إذن نلاحظ هذه يختلف المرضى بحسب القرب من الإنسان والبعد فالقريب يرى أن لو حقا عليك فيحتاج إلى عيادة أكثر بخلاف البعيد الصاحب ليس كغير الصاحب يختلف الناس الإنسان المعروف بأنه يشرح كما يقول العامة يشرح الإنسان ويريج منها أن يكرع عليه العيادة ليس كالإنسان الذي لا يهتم بمثال هذه الأمم ثم عيادة المريض هل هي فرض أو سنة الصحيح أنها فرض كفاية وأنها من حقوق المسلمين بعضهم على بعض فإن المسلم إذا مرض ولم يعود أحد من إخوانه شعر بالانفصال والتباعد والتفرق فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط ولكن قد يكون فرض عين في بعض الأحوال كالقريب الذي يكون عيادة مريضه من باب صلة الرحم ومعلوم أن صلة الرحم فرض فرض عين طيب وصلنا إلى المريض ماذا نقول له نقول ما جاءت بالسنة ومنه لا بأس طهور إن شاء الله قال العلماء وينبغي أن يفسح له في أجله ويوسع له في صدره فيقول أنت في خير وما أنت فيه أهون من كثير من كثير من ما يكون عليه الناس ويذكروا بأن الناس بأن من الناس من يبتلي بأكثر مما يبتلي به هذا الرحم أليس كذلك والأمر عند الله يعني هذا لا يدي من الأجل ولا يؤخر من الأجل وينبغي أيضا أن يذكره بكثرة العمال الصالحة من الذكر والقرآن والصلاة وغير ذلك وأن يسأله كيف يصلي وكيف يتطخر لأن كثيرا من المرضى لا يدري كيف يصلي بل إن بعض المرضى إذا علم أنه يجوز له الجمع بين الصلاتين من أجل المشقة ظن أنه يجوز له القصر وقد رأينا ذلك رأينا بعض المرضى يقصر لأنه يظن أن القصر وجمع متلازمات فيحتاج إلى أن تسأله وتنظر كيف يصلي وكيف يتطهر لتدله على الطريق الصحيح ينبغي كذلك أن يطيل الجلوس أو أن لا يطيل على حسب الحال إن رأيت أن الرجل مسؤول ببقائك ويتحدث إليك ويحب أن تمكث أكثر فانكث أكثر فإن هذا خير وإن رأيت الأمر بالعكس أنه متضجر متململ يحب أن تقوم فلا تتأخر عنده المهم أن الإنسان العاقل يعرف ماذا يؤدي إلى هذا المريض بالنسبة لعيادته اتباع الجنائز حكمه فرض كفاية فرض كفاية لا بد من إنسان يتبع الجنازة ليدفنها فهو فرض كفاية إذا قام به ما يكفي سقط عن الباقي ويشمل اتباع الجنائز الجنائز الكبار والجنائز الصغار وفيها فضل معروف يا بخاري ما هو فرض اتباع الجنازة من شاهد الجنازة حتى وصلها عليها فله قراط ومن شاهدها حتى تدفن فله قراطة طيب تشميت العاطس تشميت العاطس هنا مطلق لكنه ورد مقيدا في أحاديث أخر إذا حمد الله فشمت ومعنى التشميت أن تدعو له بما جاءت بالسنة فتقول مثلا يرحمك الله وهو يجيبك بقوله يهديكم الله وصحبا لكم أو بغير هذا مما جاءت بالسنة المهم أن تدعو له بما جاءت بالسنة بشرط أن يحمد الله فإن لم يحمد الله فلا تشمت لماذا قال العلماء تعزيرا له تعزيرا له حتى يتعدب ويكون في المستقبل يحمد الله إذا عاطس تشميت العاطس فرض كفاية نعم جمهور العلماء على أنه فرض كفاية وقال بعض العلماء إنه فرض عين لقول النبي عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل من سمعه أن يقول أرحمك الله فقال كان حقا على كل من سمعه هنا مطلق لكنه ورد مقيدا في أحاديث أخر إذا حمد الله فشمت ومعنى التشميت أن تدعو له بما جاءت بالسنة فتقول مثلا يرحمك الله وهو يجيبك بقوله يهديكم الله وصحبا لكم أو بغير هذا مما جاءت بالسنة المهم أن تدعو له بما جاءت بالسنة بشرط أن يحمد الله فإن لم يحمد الله فلا تشمت لماذا قال العلماء تعزيرا له تعزيرا له حتى يتعدب ويكون في المستقبل يحمد الله إذا عاطس تشميت العاطس فرض كفاية نعم جمهور العلماء على أنه فرض كفاية وقال بعض العلماء إنه فرض عين لقول النبي عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله فقال كان حقا على كل من سمعه وعلى هذا فيكون من باب فرض العين لكن الجمهور على أنه فرض كفاية طيب هنا عيادة المريض تباع الجنائز نكمل وإجابة الداعي وإجابة الداعي أمرنا بإجابة الداعي الذي يدعوك إلى بيته لماء دبا فإنه يجب عليك إجابته لكن بشرط أو بشروط التعين أن يعينك الثاني أن تكون الدعوة من المباحات والثالث أن لا يكون في البيت منكر لا يقدر على تعينه والرابع أن يكون الداعي مسلما والخامس أن لا يكون في ماله شبهة والثالث أن لا يكون عليك ضرر وهذا وإن كان شرطا في كل الواجبات لكن لا مانع أن يذكر هنا فالشروط إذن ما هي نعم الداعي مسلما زين ما ليكون نعم أن لا يكون في الدعوة منكر لا يستطيع تغييره طيب نعم التعين أن يعينه بقي واحد أن لا يكون فيه ضرر هذه شروط ستة لوجوب إجابة الدعوة وذهب الجمهور إلى شرطا سابع وهي أن تكون الدعوة للعرس الدعوة للعرس وقالوا إجابة غير العرس ليست بواجبة لكن ظاهر النصوص الوجوب وهل الإجابة حق لله أو حق للداعي الجواب هي حق لله في أمر الله أي هي حق للداعي في أمر الله عز وجل كما أمر الله أن نقضي الدين للداعي وما أشبه ذلك فإذا قلنا إنها حق للداعي واعتذرت منه وعذرك فقد أسقط حقه ولا إثم عليك أما لو كانت حقا لله فإنه لا يمكن للداعي أن يسقطهم طيب إفشاء السلام وإفشاء السلام إفشاء يعني إظهار من فشى يفشو إذا ظهر وانتشر فتسلم على من عرفت ومن لم تعرف ولكن هذا له شروط أن يكون المسلم عليه مسلما فإن لم يكن مسلما فلا تسلم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام والثاني ألا يكون ألا يشرع هجره فإن شرع هجره فلا تسلم لا تسلم مثل صاحب معصية إذا هجرته أقلع عن المعصية فهذا لا تسلم عليه طيب وقول إفشاء السلام قلنا يعني إظهاره ونشره يشمل ابتداءه ورده لكن ابتداءه سنة سنة ما لم يؤدي إلى الهجر فإن أدى إلى الهجر كان حراما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث نعم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا فبتداء السلام من سنة ما لم يؤدي إلى الهجر رده فرض فرض عين على من سنة ما لم يؤدي إلى الهجر فرض عين على من سلم عليه إلا إذا كانوا جماعة فيكفر رد أحدهم لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردها طيب ونصر المظلوم نصر المظلوم الذي اعتدي عليه على ماله أو عرضه أو دمه يجب أن تنصره بمنع الظالم من تنفيذ ظلمه وهو فرض عين ولا فرض كفاية فرض كفاية إذا نصره غيرك لأعزمك وإن احتجى إليك في النصر وجب عليك طيب هل يشترط للمظلوم أن يكون مسلما الجواب لا نصر المظلوم وإن كان غير مسلم يعني المقصول بذلك إزالة الظلم إبرار المقسم المقسم يعني الحالف وإبراره أن لا تحنثه في يمينه مثل أن يحلف عليك فيقول مثلا والله لا أدخل البيت قبلك فهنا ينبغي أن تبر قسمه ويشترط في هذا أن لا يتضمن الإبرار ضررا عليك فإن تضمن ضررا فليلزمك بل يشترط أن لا يتضمن أذية حتى وإن كان في أذية فلا يلزمك لو قال لك إنسان أقسم عليك أن تخبرني لعشاك الليلة ومنامك وفطورك في الصباح نعم وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع عليها أحد هل يلزمك الإبرار؟ أبدا بل ينبغي أن توبخ هذا الرجل تقول إن إسلامك ليس بحسن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أرأيت لو أني قلت لك أنا هكذا أتعلمني وش فطورك وش عداك وش عداك وش عشاك وش المنامك ترضى بهذا؟ لا يرضى إذن كيف يحرجني ويحلف علي؟ نعم هذا لاجب إبراره بل ولا يشرع إبراره بل ينبغي أن يوبخ ولا يفتح له هذا الباب لأنه إذا فتح له هذا الباب آذى الناس سأل كل واحد يمسك ويسأل عن الأشياء الخاصة طيب إبراره المقسم في الحالة التي ليس فيها أذية واجب أو غير واجب ظاهر الحديث الوجوب وإليه ذهب بعض العلم لكن الجمهور على أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب وفي عدم الإبرار تجب كفارة اليمين على الحالف أو على المحنث على الحالف لأنه هو الذي فعل سبب الكفارة كم هذه؟ سفة عيادة المرير اتباع الجنازة تشميلة العاطس إجابة التاعي شاء السلام نصر المظلوم إبرار المقسم سبع قال ونهانا عن سبع ونهانا عن خواتيم الذهب نهانا عن خواتيم الذهب معروف الخواتيم جمو الخاتم والذهب معروف أيضا ونهي هنا للتحريم ولكن هل يشمل الرجال والنساء الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه خاص بالرجال وأن النساء يجوز لهن أن يلبسن الخواتيم لحديثة كثيرة وردت في هذا والعمومي قول النبي صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ولقوله تعالى أو من ينشأ في الحلية يعني يربى بها وهو في الخصام يغير مبيني عن المرأة والحلية عامة الشاملة قال وعن الشرب في الفضة أو قال آنت الفضة وهذا عام نهي للتحريم لورود الوعيد عليه وعن المياثر والقصي وعن لبس الحرير والدباج والاستبرق كم ذولي؟ خواتيم الذهب الشرب في الفضة المياثر القصي الحرير الدباج السبر سبع هذه المياثر والقصي والحرير والدباج كلها أنواع من الحرير كل نوع منها لهسن وكلها تتعلق بالزينة وهذا مما يؤيد ما ذهبنا إليه من قبل وما ذهب إليه الجمهور من أن خواتيم الذهب خاصة بالرجال هم المنهيون عنها لأن المياء لأن القصي والحرير والدباج والاستبرق كلها حلال للنساء للنساء للنساء إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة