2177 - 3550 باب الشرب في آنية الذهب حديث هن لهم في الدنيا وهن لكم في...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب الشرب في أنية الزهر حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالنبائل استسقى فأتاه ذيقان لقدحي في الضبط فرماه به فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والدباج والشرب في أنية الزهر والفضة وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة هنا في هذا دليل على أن اتخاذ الإناء من الذهب أو الفضة ليس بحرام وأنه محرم الأكل أو الشرب بها وفيه أيضا دليل على جواز التعزيل بالحذف بحذف الإناء مثلا أو غيرهما لا ترتضيه لأن حذيفة رضي الله عنه رمى هذا الدهقان رماه بالآن وفيه أيضا دليل على تحريم الحرير والدباج لأنها نوع الدباج نوع من الحرير لكن فيه شيء من القطن أو من الصوف والمراجب الدباج الذي يكون أكثر ظاهره الحرير أما إذا كان أكثر ظاهره الصوف أو القطن فلا بأس به ما لم يكن الحرير مجتمعا في موضع فإنه لا يجوز ما زاد على أربعة أصابر فصر الآن الحرير المخروض بغيره إما أن يكون مجتمعا في موضع واحد فلا يزيد على أربعة أصابر وإما أن يكون متفرقا فينظر أيهما أكثر ظهورا إن كان الأكثر ظهورا الحرير فهو حرام وإن كان أكثر ظهورا القطن أو الصوف فهو حلال إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة