2158 - 3550 باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي والأحاديث فيه📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بابو تخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الحوية والظروف بعد المعنى حدثنا يوسف من موسى قال حدثنا الحمد لله أبو أحمد الزبيرين قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فقالت العنصار إنه لا هد لنا منها قال فلا إذا وقال لي خليفة حدثنا يا حرم السعيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم ابن أبي جابر عن جابر بهذا حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال فيه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأولية حدثنا عن ابن الجباه قال حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحوال عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمد ورى الله عنه ما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل من الناس يجب السقاء رخص لهم في الجر غير المزفر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سليمان عن إبراهيم التيمين عن الحارف المسويت عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفر حدثنا عثمان قال حدثنا الجريب عن الأعمش بهذا حدثني عثمان قال حدثنا الجريب عن منصور عن إبراهيم قلت بالأسفر أل سألت عيشك أم المؤنين قلت يا أم المؤنين عما يكره أي ينتبد فيه وقال نعم قلت يا أم المؤنين أم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أي ينتبد فيه قالت نهى نذلك أهل البيت أن ننتبد في الجباء والمزفر قلت أما ذكرت أما ذكرت الجر والحمتم قال إنما أحدثك ما سمعت أحدثوا ما لم أسمع حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيانين قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاب الأخضر قلت أن أشرب في الأبيان قال لا طيب هذه الحديث كما رأيتم ما فيها شيء صريح في النسخ ليس فيها إلا قولهم ليس لنا أوعية قال فلا إذن هذا لفظ الحديث ولكن قد ورد النسخ صريحا كنت نهيتكم عن الجباذ في كذا وكذا فانتبذوا بما شئتم غير على تشربوا مسكرا وهذا نص صريح في النسخ والنسخ هو رفع الحكم أو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي هذا النسخ وهو جائز في كتاب الله وصنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين ولكن يجب ألا نتوسى في دعو النسخ فإن كثيرا من أهل العلم إذا ضاق بهم الجمع وعجزوا عن وجه الجنب بين النصوص قالوا قالوا هذا منسوخ وهذا خطأ عظيم لأن النس معناه إبطال الحكم منسوخ وإخراجه عن شريعة الله عز وجل وهذا يحتاج إلى دليل يكون حجة للنسان أمام الله عز وجل وفيه أيضا دليل على أن الوصف باللون وشبهه لا يؤثر إلا لسبب إلا لسبب ولهذا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر قلت عن الشرب في الأبيض قال لا لأن الأبيض والأخضر سواء في علة النهي واللون وصف طردي لا أثر له نعم إلا إذا كان هناك سبب يقتضي تخصيص هذا اللون بحكم من الأحكام كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام يقدع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة ترحل المرأة والحمار والكلب الأسود يعني دون الأحمر والأبيض ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ذكر الحكمة حين سئل ما بال الأسود من الأخضر من الأحمر من الأبيض فقال الكلب الأسود شيطان فهنا صار هناك صار هناك علة للون أما إذا كان مجرد وصف طردي فإنه لا مفهوم له فلا يكون قيدا إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة