2157 - 3550 باب الإنتباذ في الأوعية والتور📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بارو الانتباه للعوية والطور حدثنا قطيفة المسعيد قال حدثنا يعقوب عبد الرحمن عن أي حال التور شيء يشبه الطشت الطشت تعرفونا وقال الطشت والطست بالصين وهو معروف صحا كبير قال سمية الساهلة يقول حتى أروا سيد السادي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه وهي العروس قال أتدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سقيت عندي سقط يمكن نسقط رواية ثانية نسقط ثانية أنقعت له تمرة أنقعت له أسأل على نسقطك أنقعت شيء بارك الله فيك الآن يقول وهي العروس قال أتدرون ما سقط رسول الله أنقعت فأنت إذا قلت سقط تقول أنقعت أما أتدرون ما سقيت تقول أنقعت له هنا أما أن تقول ما سقط ثم تقول أنقعت ما يصح قال لي عندك إيش سكنت طيب هذا فيه دليل على جواز خدمة المرأة للرجال وهو كذلك يجوز للمرأة أن تخدم الرجال ولكن للحاجة للحاجة وإنما قيت ذلك لأنه لولا أنهم محتاجون لم يستخدموا العروس فإن العروس عادة تكون مشغولة بالتهيئ لزوجها والتجمل له لكن لما دعت الحاجة إلى ذلك كلفوها بأن تخدمهم ولا يلزم من هذه الخدمة أن تأتي إليهم مكشوفة الساعد والوجه والرأس وما أشبه ذلك ما يلزم بل يمكن أن تخدمهم وهي منتقبة وعليها القفازة كما أن الخدمة أيضا لا يلزم منها المباشرة بأن تباشرهم بالإعطاء والأخذ منهم يمكن تخدمهم بأن تصلح الطعام ثم تقدمه وهي بعيدا عنهم واضح وبهذا يبطل استدلال من استدل بهذا الحديث على جواز اختلاط المرأة بالرجال وعلى جواز كشف المرأة وجهها لأن من المعروف عند أهل العلم أن الدليل إذا تعرضه الاحتمال سقط به الاستدلال ولا يمكن أن يلزم بذلك أحد والدليل معرف للمدلول ومبين له فإن لم يكن معرفا ومبين له فليس بدليل وإذا كان فيه احتمال فالاحتمال إبهام ما في التبين ولهذا أصل العلماء هذه القاعدة إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال طيب واضح يا جماعة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة