2155 - 3550 باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل وحديث خطب عمر على...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بار ما جاءت لأن القمر مع خامر العقل من الشراب حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى عن أبي حيان التنين عن الشعبي عن ابن أمر رضي الله عنه ما قال خطب عمر على المنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنهم قد نزل تحريم القمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحمطق والشعير والعسل والقمر مع خامر العقل وثلاثا ودهت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقارقنا حتى يعهد إلينا عهد أجد والكلالة وأبواب من أبواي ربا قال قلت يا أبا عمر فشيء مصنع بالسن من الرز قال ذاك لن يكون على عهد مبي صلى الله عليه وسلم وقال على أهد عمر وقال حجاز عن حماد عن أبي حيان مكان العنب الزبي حدثنا حفظنا عمر قال حفظنا الشعب عن عدلاتنا والسفر عن الشعبين عن ابن عمر عن عمر قال الخمس والسنون والسعب من الزبيل والتمل والفنطة والشعير والعسل هذه الحديث سبق الكلام عليها والأثار وأن عمر رضي الله عنه حد الخمر بأنه ما خامر العقل وقد سبقه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ثلاث وردت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى عهدنا أهدنا الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربع ها الرياء الربع وأبواب من أبواب الربع طيب الجد يعني ميراثة وهل ينزل منزلة الأب أو لا وقد اختلف في هذا أهل العلم قديما وحديثا والصحيح بلا شك أنه ينزل منزلة الأب صح عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي صلى الله وسلم منهم أبو بكر رضي الله عنه وأنه ينزل منزلة الأب والمراد به الجد أبو الأبي لا أبو الأم فإذا هلك هالك عن أبي أب وأخ شقيق فالمال لأبي الأب وليس للأخ الشقيق شيء وهكذا بقية المسائل أما الكلالة فمعنى الكلالة ماه أشكل على عمر رضي الله عنه وقد سأل عنها رسول الله صلى الله وسلم فقال له تكفيك آية الصيف يعني يستفتونك أقول الله يفتيكم في الكلالة وهي واضح لكن الإنسان بشر قد تخفى عليه المسألة مع ظهورها لغيره مع قوة فهمه أنت إذا تأملت الآية الكريمة يستفتونك أقول الله يفتيكم في الكلالة والله الذي يفتينا وهو الذي قال في آخر الآية يبيعه لكم أن تظلوا فقد افتان الله تعالى فيها وبجنها والنمر إن امرؤنها لك ليس له ولد هذا واحد الكلالة إذن من لس له ولد أنه متميس ولس له ولد ذكروا لونتا يشمل لا ذكر ولونتا وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها يرثها إن لم يكن لها ولد متى يكون للأخت النصف إذا لم يوجد فرع من الذكور وارث إذا لم يوجد أصل من الذكور وارث إذا لم يكن أصل من الذكور وارث سرى لها النصف إذن نقول ولا والد ها من أخذنا ولا والد من قوله من ميراث الأخت النصف قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أخته يرث وهو هارث إذا ماتت إن لم يكن لها ولد طيب لو كان الأب موجودا يرثها ولا لا لا يرث مع الأخ مع الأب أصلا لا يرث مع الأب إذن المسألة واضحة أوضحها الله تعالى بالصورة لا بالتعريف ما قال الكلاة عز وجل ما قال كلالة من لا والد له ولا والد لكن صور لنا صورة نعرف أن المراد بالكلالة من ليس له ولد ولا والد وهكذا قال الخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كلالة من لا والد له ولا والد وعلى هذا المسألة واضحة ولكن الإنسان بشر قد يخفى عليه بعض الشيء أما باب الأبواب من أبواب الرباء فيحتمل أن نريد عمر رضي الله عنه أجناس الرباء أجناس الرباء ويحتمل أن نريد مسائل من مسائل الرباء والفرق والفرق أن رسول عليه الصلاة والسلام قال في أجناس الرباء الرباء الرباء بضع وسبعون بابا أي سرها مثل أن ينكح الرجل أمة من صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه إشكال من حيث المثل لكن لكن سنده لا بأس به فعمر رضي الله عنه أشكل عليه هذه الأبواب ثلاث سبعين باب أين تكون ويحتمل أن نريد مسائل في باب واحد منها كالرباء في البيوع الرباء في البيوع ليس متفقا عليه بين الناس فمن الناس مثلا من اقتصر في الرباء على الأصناف الستة التي وردت بها السنة فقط وهي الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح وقال ما عدى ذلك ليس فيه رباء مهما كان تعرفتم وعللوا ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والمبتدى معرفة وكذلك البقية المبتداءات كلها معارفة وأيضا ليس هناك علة بينة لنا في مساة الرباء وما ليست له علة معلومة لا يمكن إلحاق شيء به لأن من شرط ضياس اتفاق والأصل والفرق في العلة لهذا نقف على هذه الأصناف الستة وغيرها لا ومن علم من قال يلحق بالذهب والفضة كل موزوم كل ما يوجد من ذهب وفضة ومحاس ورصاص وصفر كل شيء وهذا فيه توسيع للنص وتضيق على الناس فيه توسيع لدلالة النص لكن فيه تضيق على الناس في الطعام قال بعضهم يلحق بهذه الأشياء كل ما يؤكل مطلقا كل ما يؤكل يلحق فالتفاح والبرتقال والخضروات كلها فيها رباء ومنهم من قال يلحق بها كل مكيل وإن لم يؤكل فالإشنان والصابون الذي يسمونه التايد وشبه يكون فيه الرباء والحن الذي يكون من السدر يطحن من أوراق السدر وأشبه ذلك يكون يجي فيه الرباء فتوسعوا في المدلول وضيقوا على الناس والذي نرى في هذه المسألة أنه يجب أن نقتصر على أدنى شيء يمكن أن يلحق فنقول البر والتمر والشعيد هذه الثلاثة مدخرة وقوت مدخرة وقوت ومكيلة أيضا فما كان مكيلا مدخرا قوتا ففيه ففيه الرباء وما لا فلا ونقول في الذهب والفضة الرباء يجري فيهن فيهما فقط دون غيرهما من المعادل فيجوز بيع حديد بالحديد رطلا بالرطلي الرصاص بالرصاص يجوز رطلا بالرطلي وهكذا بقيت الموزونات ولا ننحقها بالذهب والفضة فلنقول الذهب والفضة تجري يجري الرباء في أعينهما سواء كانت أثمانا أو حليا أو غير ذلك ولهذا لما في حديث فضالهم عبيد إنه اشترى قلادة فيها بـ 12 دينار فيها ذهب وفيها خرز فلما فصلها وجد فيها أكثر من 12 دينار فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تفصل ويميز فهذه الأبواب أبواب الرباء الآن انظر إلى خلاف العلم رحمه الله تفاحة بالتفاحتين ربا ولا لا على قول ربا ربا صاعوا من كرتون من التاير بكرتونين على قول ربا طيب هكذا ولكن عند آخرين ليس هذا بربا رطل برطلين من الحديد ربا عند قوم وليس ربا عند قوم آخرين ولهذا قال عمر من أبواب الرباء رباء إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة