2153 - 3550 باب الخمر من العسل وقال معن سألت مالك بن أنس📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيب فتوى أنس رضي الله عنه إذا لم يسكر فلا بأس به هذه فيها تفصيل وإن أسكر حرم إن أسكر حرم وهذا فيه جواز تعليق الفتوى وأن يقال مثل هذا إن كذا فكذا وإن كذا فكذا فإذا قال قائل هل يجوز
أن نختبره الشرب وننظر فالجواب أن يقال إذا لم يمكن اختباره إلا بالشرب فلا بأس وإن أمكن اختباره بعيد ذلك فلا يشرب يعني لو أمكن اختباره بالتحديد فإنه لا يجوز شربه للاختبار وإن لم يمكن
فلنا أن نختبره بالشرب فإن قال قائل أفلا يمكن أن يكون مسكرا ويسكر الذي شربه قلنا بلى هذا ممكن ولكن الذي شربه أقدم عليه حين أقدم وهو لا يعلم أنه مسكر والأصل الحل حتى يقوم أدرينا على
التحليم لا يعمل لأن ما كان الأصل فيه اليقين فغلبة الظل لا ترفعه إذا كوش الأصل عندنا يقين عندنا شيء متأقم وهو الأصل مثل ما له غلب على ظنه أنه أحدث أو غلب على ظنه أن هذا الماء نجس
ولكن لم يتأقن فله استعمال ولا يحكم بحدثه إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة