2151 - 3550 باب الخمر من العنب وغيره حديث ابن عمر لقد حرمت الخمر وما...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الخمر ونليم حدثنا من حسن بن خباح قال حدثنا عن محمد بن سابق قال حدثنا مالك وابن بن هود عن نافع عن ابن غمر رضي الله عنه وقال فقد قرمت الخمر وما بالنبيلة منها شيء حدثنا أحمد بن نونس قال حدثنا بأبو شهاب عبد ربه بن نافع أي نونس عن ثابت بن منعني عن أنس قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نكيب يعمل بالنبيلة خمر العناب إلا قليلا وعاملت خمرنا البسر والتمر حدثنا مسدث قال حدثنا يحيا عن أبي حيان قال حدثنا عامل عن ابن عمر وابي الله عنه ما قال قام عمر على المنبر فقال أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة العنب والتمر والعسل والحمطة والشعير والخمر وما قام على العقل إذن النافذة في حديث ابن عمر الأول المراد يعني ليس فيها شيء كثير من خمر العنب والمراد بإثبات الخمر من الخمسة في حديث عمر أنه يتخذ من هذه الخمسة لكن بعضها كثير وبعضها قليل وش الكثير البصر والتمر البصر والتمر يوضع في الماء ويمضي عليه ما شاء الله أن يمضي من الأيام حتى يتخمر ويزبت إذا رأيته تظن أن تحته نار لكن مهب النار الشديد الحرارة نار هادئة تجده يزبت ويرتفع مع الزبد يرتفع لأن الزبد يتفرع الحواء ويزداد فإذا أثبت فمعنى ذلك أنه صار صار خمرا صار خمرا إذا شربه الإنسان سكر فكانت الخمر من هذه الأصناف الأربعة ولكن أمير المؤمن عمر رضي الله عنه أعطانا قاعدة قال الخمر ما خامر العقل وهذه القاعدة أثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا في قوله كل مسكر خمر والمسكر ما غطى العقل على وجه اللذة والطرق إذن ما حاجة نقوله لا حاجة أن نقول ما نوع هذا الخمر ما دام مسكرا فإنه خمر من أي شيء كان نعم طيب هل يجوز شرب الخمر للضرورة يعني لو قائل إن الله سبحانه وتعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ضررتم إليه وهذا إنسان مضطر مضطر فهل يجوز أن يشرب الخمر فنقول لا نقول في التفصيل إن كان يدفع ضرورته جاسد وإن كان لا يدفع ضرورته لم يجد مثال الذي يدفع ضرورته لو أنه غص بلقمة وليس عنده ما يشرب ما يدفع به هذه اللقمة إلا خمر يشربه يشربه نقول يشرب الخمر لكن إذا دفعتها بجرعة لا تشرب جرعة أخرى لأن الضرورة تقدر بقدرها ومثال الضرورة التي لا تندفع بالخمر لو عطش فإنه لا يشرب الخمر ولو مات لو مات من العطش لا يشرب الخمر ليش؟ قال أهل العلم والطب إنه إذا شرب الخمر فإذا قدر أنه يبقى ساعتين قبل أن يموت من العطش مات بساعة قبل المدة المقررة ليش؟ لأنه يزيد في العطش ومعنى ذلك أنه صار كالمستجير من الرمضاء بالنار والنسل ومعها لا نقول لو شهد الطب بأن نوع من الخمر يغني من الجوع لا من العطش وهذا الرجل جاء مرة إما أن يشرب هذا الخمر الذي يغني من الجوع وإما أن يموت وإذا شربه أغناه من الجوع وسد رمقه هل يجوز؟ نعم نقول إذا فرض هذا وثبت هذا الشيء جاهز لأن الله قال في الخنزير والميتة والدم إنها رتس كل لا أجد فيما أحيي لي محرما على طعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسوح أو رحم الخنزير فإنه رتس وما ذلك أباح هذا للضرورة وقال في الخمر إنه رتس من عمل الشيطان فنقول إذا دعت الضرورة إلى شربه أو تناولهم وشهد الطب والتجارب بأنه يدفع هذه الضرورة يجوز ألا لا أجيب يجوز يجوز ولهذا لما كان دقع ضرورة الغاص بشرب الخمر أمرا معلوما بالحس أجازه أهل العلم طيب لو أنه وصف لو وصف له لدواء الخمر لا يجوز لا يجوز لأننا نقول كل من وصف الخمر بأنه دواء فهو كاذب كاذب كاذب كيف هو بوسفور في الطب بروسفور نعم في الطب فهو يجوز أن تختزل بعض الحروف عند التعريب نعم فنقول هذا الرجل في غاية ما يكون من العلم في الطب يقول إن الخمر يتداوى به يقول لكن محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فمن تصدق ها يصدق من لا من ينطق بوحي من الله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نصدق هذا أعرفتم ثم نقول إن العقل يشهد بذلك هل أحد يظن أن الرب عز وجل وهو أكرم الأكرمين يمنع عباده ما لهم فيه مصلحة ها أبدا لو كان فيه مصلحة ما حرم الله عليهم لو كان يزيل الأدواء والأمراض ما حرمه الله عليهم بل ما حرمه عليهم إلا لأنه خبيث ضار في العقل والجسم وأحيل من أراد أن يقف على شيء من مضاره أحيله إلى ما كتبه محمد رشيد رضا في التفسير عند تفسير هذه الآية أو آية البقرة وبين مضار الخمر العقلية والمادية والاجتماعية والجسدية والدينية ما أدري أن أذكر الدينية أو لا لكن نحن نقول أيضا والدينية خمسة مضار أجناس ولا أفراد أجناس أجناس والإنسان العاقل لا يقدم على مثل هذا الشيء مع تحقق المضار المذكورة فيه إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة