2147 - 3550 حديث ابن عمر من شرب الخمر في الدنيا📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

هذا وعيد معظيم على من شرب الحمر في الدنيا إذا لم يتوب منها فإن تاب تاب الله عليه مهما أكثر من شربها إذا تاب تاب الله عليه والتوبة لا تكون توبة الحقيقية إلا باجتماع خمسة شروط عدها لنا نعم أن لا يعود أو يعزم أن لا يعود أو أن لا يعود أي أو أن لا يعود هل تعرف فرقا بين العبارتين يعزم أن لا يعود أو أن لا يعود لا فهد لا مهم هو يجوز أن يتوب على كل حال ها ولا له أن يتوب ها ها لو قلنا يشترط أن لا يعود لكان إذا عاد بطلت توبته الأولى إذا قلنا العزم لا يعود لكان إذا عاد لم تبطل توبته الأولى لكن نحتاج إلى توبة جديدة للذنب الجديد واضح طيب في بعض شرطان بقي شرطان آخران لا ذكرتها ها نعم أي أنت أي أن تكون في الوقت المقبول في وقت تقبل فيه نعم لا لا لا نعم أن تكون خالصة لله عز وجل تمام طيب فإذا فإذا تاب الإنسان من شرب الخمر بالشروط التي ذكرنا الإخلاص والندعم والإقلاع والعزم اللي يعود وأن تكون قبل قبل فوة الأوام فإن هذا يكون كمن لم يشرب بل مبدل الله سيئاتهم حسنات وقول حورمها في الآخرة اختلف العلماء رحمهم الله في هذا حال المعنى أنه لا يدخل الجنة أو المعنى أنه لا يشرب الخمر وإن دخل الجنة نعم وعلى الأمرين جميعا ففيه وعيد ففيه وعيد أما الذين قالوا إن المراد لا يدخل الجنة قالوا لأنه إذا دخل الجنة فإن فيها ما تشتهيه الأنفس وهو إن اشتهاه ولم يحصل له اختل ما وعد الله به وإن لم يشتهه لم يكن منعه منه عقوبة لأنه لماذا تشتهيه يمكن منعك منه إكرام إكرام ولهذا إذا لزم عليك الواحد من جال شاهي وأنت ما ترغبه وش تعتبر هذا تعتبرها إهانة تعتبرها إهانة نعم أعرفت ما أخذ هذا يقولون إنه ليس المعنى أنه لا يدخل الجنة ولا يشرب لأنه إن دخل الجنة فقد قال الله تعالى فيها ما تشتهيه الأنفس وقال فيها أنهاره من ماء غير آسن وأنهاره من لبن لم تغير طعمه وأنهاره من خمر فإن حرمه لم يستق هذا الوعد وإن شرب وإن منع أو إيش إن منع شهوته لم يكن في منعه إياه إيش عقوبة وأما الذين قالوا إنه لا أمن المراد لا يدخل الجنة فقالوا لأن هذا كغيره من نصوص الوعيدية أن شرب الخمر سبب لمنع دخول الجنة لكن قد يعفو الله عن الإنسان قد يعفو عنه ولا يعاقبه لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشتك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأيا كان المعنى هذا أو هذا ففيه تحذير تحذير شديد من شرب الخمر يقولون هل يقاس على النصر والحافر آلات الحرب الجديدة الجواب نعم يقاس وهو قياس تام فلو تسابق ثلاثا على أطلاق الصواريخ مثلا صح بعيوة أو على ركوب الطائرات الخاصة بالحرب طائرة الحربية فهي كالحافر هذا لا شك أنه قياس واضح جلب نعم العلمية كل شيء يقاس ها ها الصحيح أنها تقاس المسابقة في المسائل العلمية الشرعية الصحيح أنها تقاس على هذه الثلاثة لأن الدين إنما قام بالعلم والسلاح والجهاد بالعلم جهاد من الصقراء يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين بماذا يجاهد المنافقين بالعلم والبيان لأنه لا يمكن قاتلهم بالسلاح إذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحدث الناس لهم محمدا يقتل أصحابهم وامتنعا من قتالهم فلم يبقى إلا جهاد إلا جهاد العلم ثم إن الكفار لا يجاهدون بالسلاح إلا بعد الدعوة وإبلاغهم ولا إبلاغ ولا دعوة إلا بعلم فالعلم سابق للجهاد وفي الجهاد ولاحق للجهاد سابق ولاحق ومقارن أليس كذلك سابق ولاحق بعد أن تضع الحرب أوزارها لا بد من علم أن نعرف كيف نفعل بالغنيمة كيف نفعل بالأسرة وما أشبه ذلك وكذلك أيضا العلم مقارن ومصاحب للجهاد فلا يمكن يتصرف المجاهدون إلا على مكفضة الشريعة فالعلم في الحقيقة هو الذي يدعم السلاح وعلى هذا فالقول الراجع في هذه المسألة أن المسائل العلمية الشرعية تقاس قياسا واضحا على النصل والخف والحافظ ويدل لهذا أيضا ما جرى لأبي بكر والمشركين من المراهنة حين نزلت الآية لفلاميم غلبت الروم في أدن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بعض السنين المشتكون يقولون لا يمكن أن تغلب الروم الفرس ويحب المشتكون أن ينتصر الفرس على الروم لأن الروم أهل الكتاب وهم أقرب إلى الحق من الفرس والفرس مشتكون عبادة نار فالمشتكون يحبون أن ينتصر من على شاكلته الفرس ولا يحبون أن ينتصرهم لأنهم أهل الكتاب وهم أقرب إلى الإجابة من المشتكين ولهذا حصل من هرق ما حصل لو لأنه ظن بملكه فراهنهم أبو بكر وجعل ثلاث سنوات فقال النبي عليه الصلاة والسلام زد في الأجل وزد في الرهان أو كما قال عليه الصلاة والسلام فزادهم إلى عشر سنين والرهان من أتبعي رهان من أتبعي لأن هذه مسائل علمية ولكن ما تقولون لو كان المقصود مجرد المغالبة للوصول إلى معرفة حكم الشريعة في هذا الأمر هل ندخله في الجهات في سبيل الله ونقول بجواز العوض تنشيطا للناس وكله على نيته أو نقول إذا كانت هذه النية فهذا لا يجوز لأن الإنسان لا يريد في هذه الحال إلا أن ينتصر لنفسه ما يهم أن يكون أصاب الصواب أو خالف الصواب إن نظرنا إلى العلة والحكمة في جواز الرهان قلنا لا بد أن يكون المراد بيان الحق وظهور الحق لا أن أغلبك أو تغلبك وإن نظرنا إلى عموم التشيير والإغراء في طلب العلم قلنا بالعموم لأنه وإن ساءت نية أحدهم ففي هذه المغالبة فضل وما هم إظهار الحق وبيان الحق لأن كل واحد سوف يذهب يطالع الكتب ويراجع تفسير كتب السنة حتى يكون له الغلبة والآخر بالأكس يطالع أيضا ليكون له الغلبة ففيه مصلحة عامة وهذا يقتضي أن نقول إنها حلال وإن كان القصد من ذلك مجرد المغالبة والانتصال إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة