2145 - 3550 باب الفرع وباب العتيرة وحديث أبي هريرة لا فرع ولا عتيرة📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا عبدالله قال أخضرنا الزغري عن ابن المسيب عن أبي هراجة رضي الله عنها من أبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة والفرع أول من المتاج كانوا يذبحونهم لطواغتهم والعتيرة في رجب
وكذلك أيضا لا تقرب إلى الله تعالى بالذبح في غير ما جاءت به السنة وهي الأضاحي والهدايا والعقائق وما عد ذلك فإنه لا قربة فيه لذبحه أبدا حتى لو نظر الإنسان أن يذبح شاتا فإنه ليس له
أجر الذبح لكن له أجر الصدقة بلحمها فهو كما لو اشتراها من السوق يعني كما لو اشترا لحما من السوق وتصدق به فالأشياء التي يتقربوا بها إلى الله بالذبح هي ثلاثة مقبل ما هي اذكرها اذكر
الثلاثة نعم العظيفة والأضاحي والهدايا أما وليمة النكاح فهي كغيرها يقصد بها الفائدة من أكلها فقط الفرع كما قال المؤلف الحمد لله هو أول النتاج يعني أول ما ثلد الناقة يذبحونه لطواغيته
العتيرة في رجب أول يوم أو أول جمعة من رجب يذبحون فيه ذبيحة يتقربون بها إلى الله عز وجل فنفاها الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا نفاها الرسول عليه الصلاة والسلام فليست من الإسلام في
شيء يعني ما نقول إنها لا تسلم كما قالوا بعضهم بل نقول إنها تكره على الأقل الفرع والعتيرة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة