2138 - 3550 باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب إذا بعث بهجم ليذبح لم يحرم عليه شيء حدثنا أحمد بن محمد قال أخضان عبد الله قال أخضان إسماعيل عن الشعبي عن مصروك أنه أتى عيشة فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهجم إلى
الكعبة ويجلس في المصر ويوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرم حتى يحرم الناس قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث
هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حلل الرجال من أهله حتى يرجع الناس هذا الباب كما رأيتم فيه أنه إذا بعث الإنسان بهديه إلى مكة لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحلين فلا يحرم عليه
الطين ولا اللباس ولا تقليم الأظفار ولا غير ذلك بالدليل حديث عاش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه إلى مكة ولا يحرم عليه شيء نحله الله له بخلاف الأضحية
وكان المعرف رحمه الله إما أنه يشير بهذا إلى الفرق بين الأضحية والهدي أو أنه لا يرى أنه يحرم عليه إذا أراد أن يضحي شيء سنعود إلى كلام الشراحة لكن في الأضحية إذا أراد الإنسان أن يضحي
ودخل العشر يحمد فإنه يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشره شيئاً والبشر الجلد كيف يمكن الجلد؟
يمكن يأخذ منه بعض الناس يكون في رجليه الشقوق في عراقيبه وتجده ينقشها بظفره دائماً قطع منها معروف هذا؟
نقول إذا كنت تريد أن تضحي ودخل العشر لا تفعل وهل من ذلك ما لو كان غير مختون فأراد أن يختتن الذي يضحي مثله إنسان له مثلاً 13 سنة وهو غير مختون أما لكونه أسلم حديثاً أو لأي سبب من
الأسباب وكان وقت العيد قريباً وأسلم قبل العشر بيوم واحد وأراد أن يضحي فنقول الآن لا تختتن كذا؟
لماذا؟
لأن الختان سنة واجتناب الأخذ من البشر واجب أصبر إلى أن تضحي إذن هذا ممكن والحرام على المضحي للمضحى عنه أما المضحى عنه فلا بأس أن يأخذ مثل أهل البيت لا بأس أن يأخذوا لأن الرسول صلى
الله عليه وسلم يقول إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي ولم يقل أو يضحى عنه وإنما هذه العبارة أو يضحى عنه من عبارة الفقه رحمهم الله ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل
بيته ولم ينقل عنه أنه كان يأمرهم باجتناب ذلك أي باجتناب الأخذ من الشعر والظفر والبشر فإذا قال قال ما الحكمة من النهي عن ذلك فالجواب الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه أي
حسن طارك الله في الدليل هذا أن عائشة سؤلت ما بان الحائط تقضي الصوم على الصلاة قالت كان نصبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فإن أبيت إلا أن تعرف شيئا تقتنع به فمنهم من
يقول إن الحكمة في ذلك أن الأضحية فداء فداء وينبغي للإنسان أن يبقي شعره وظفره حتى تكون فدة لجميع بدنه المتصل وإيش والمنفصل ومن العلماء من يقول وهو الأصح الحكمة في ذلك أن التعبد لله
تعالى بالشيء فعلا أو تركا لا يكون إلا عن طريق الشر ومن تعبد لله تعالى بشيء أثيب عليه فمن حكمة الله عز وجل ورحمة بعباده أن هؤلاء المضحين لما فاتهم الإحرام بالنسك والإحرام بالنسك كما
تعرفون يتجنب في الإنسان ما يتجنب من المحظورات جعل لهؤلاء شيئا يتجنبونه ليشبهوا أصحاب النسك من بعض الوجوه كما شابهوا أهل النسك بذبح الأضاحي وهذا كذبح الهدي شابهوه بالانتناء عن بعض
ما يكون فيه الترفه فصار هذا من حكمة الله ألا يحرم أهل البلاد الذين لم يقدر لهم الحج من شيء من أعمال الحج هذا التعليل هو أقرب شيء عندي وهو التعليل معقول أما من بعث بالهدي فلا يحرم
عليه شيء يأخذ من شعره وظفره وبشره ويتطيب ويعمل كل شيء طالب الحكمة في الأمر الذي ورد فيه النص حسب قصة الطالب إن كان قصته أن يتبين له حكمة الشارع وسموه هذه الشريعة وأنها موافقة
للمعقول كما هي منقول فهذا لا بأس به والصحابة كانوا يسمون الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا عن مسائل يقول لما وأما إذا كان قصته الاعتراض والعياذ بالله وأنه لن يقبل إلا إذا علم
الحكمة فهذا محرم ولا يجوث والمستفتى إذا علم أن هذا مقصده فإنه يتلو عليه هذه الآية قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل وإذا كان الله تعالى لم يفتن عن الروح التي بين
أضلاعنا وقال ما أوتيتم من علم إلا قليلا فهذا أيضا أبلغ وأبلغ ليس كل شيء شرعه الله نعلم حكمته يقول إذا كان الإنسان يريد أن يضحي أدخل عشقه وقال أوكل من يذبح عني لأسلم من الامتناء عن
هذه الأشياء فهل ينفعه ذلك؟
لا ينفعه لا ينفعه أبدا لأن الحكم يتعلق بالمضحي نفسه وما هذا إلا وكيل كالجزار هذا وكيل كالجزار وكثير من النساء التي يريدن أن يضحينا ويحببن أن يمتشط يوكلن يزعمن أنهن إذا وكلن سقط
الحكم في حقهن سقط الحكم وهذا خطأ الحكم يتعلق بالمضحي سواء وكل أول ما وكل طيب وبناء على ذلك لو كانت الأضاحي التي عندي وصايا لأموات وأنا أريد أن أضحيها هل يحرم علي أخذ الشعر والظفر
البشر؟
لا لأني أنفذها بالوكالة عن غيري وليس لي من أجلها إلا التنفيذ فقط واضح؟
طيب وما تقولون في رجل قال ما دام الإنسان يتجنب في العشر أخذ الشعر والظفر والبشر فأنا لا أريد أن أضحي لأنني لا أستطيع اجتناب حلق لحيتي ماذا تقولون بها؟
نقول هذا ترك طاعة لماذا؟
لماذا؟
فإن كانت الأضاحة واجبة فقد فعل منكرين كما قال الأخي خاد المنكر الأول ترك الواجب والثاني فعل المحرم وشف كيف الشيطان يلعب على بعض الناس وهذا عمر واقع يسأل أقوله فرضا واقع بعض الناس
يدعى التضحيه لأنه يمنعه عن حلق لحيتي أعوذ بالله طيب لو أراد الإنسان لو أن الإنسان فعل هذا المحرم يعني أخذ من شعاره ومن ظفره ومن بشرتي فهل نقول لا تضحي أو نقول تب إلى الله وضحي
الثاني نقول هذه معصية ولا تمنع الطاعة المعصية لا تمنع الطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال ومن أخذ فلا يضحي قال من أراد أن يضحي فلا يأخذ فرق بين العبارتين أو ليس بينهما فرق
بينهما فرق لو قال من أخذ لا يضحي قلنا لا تضحي لكن قال من أراد أن يضحي فلا يأخذ فأخذ من القلائد من أخذنا محمد حدثنا مسده قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخذرني نافع عن ابن عمر أن
حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا حلوا ولم تحل قال إني لبدت رأسي وقلت هدني فلا أحل حتى أحل من الحج حدثنا عبد الله بن نوسف قال حدثنا البيت شف الشرح قوله باب
فتل قلائد من جدن والبقر أورد فيه حديث حفصة ما شأن الناس حلوا وحديث عائشة كان يهدي من المدينة فأخذل قلائد هده يهدي يهدي كان يهدي من المدينة فأخذل قلائد هده قال ابن المنيف الحاشية
ليس في الحديثين دكت البقر إلا أنهما مطلقان وقد صح أنه أحداهما جميعا كذا قال وكأنه أولاد حديث عائشة دخل علينا يوم النحب بلحم بقر الحديث وسيأتي بعد أبواب ولا ديلة فيه على أنه كان ساق
البقر وترجمة البخاري صحيحة لأنه إن كان المراد الهدي في الحديث الإبل والبقر معا فلا كلام الإبل الإبل والبقر معا فلا كلام وإن كان المراد الإبل خاصة فالبقر في معناها وقد سبق الكلام
على حديث حرصة مستوفا في باب التمثل والقرام خلص ما أتكلم عنها الله لكن لماذا جاء البخاري بهذا الحديث في الهدي في باب الأضاحي هل هو يريد أن يقيس الأضاحي على الهدي ويقول إذا كان لا
يحلم على المهدي شيء فلا يحلم المضحي أو يريد أن يشير إلى أن هناك فرقا فالمريد للأضحي لا أخذ والباعة للهدي يأخذ لكن لما كان ذاك في مسلم وأحمد والسنن وليس على شرطه لم يذكر حديث أم سلم
إذا دخل العاشر وأراد أحدهم يضحي موجود طيب وين عطني في الفتح في أي صفحة أي صفحة حديثنا هذا 23 من العاشر يلا قوله باب باب إذا بعث بهذه يد بحر لم يحرم عليهم شيء ذكر في حديث آيشة وقد
تقدمت نفسه بكتاب الحج وأحمد بن محمد شايفه بالمهروز مع عبد الله بن مبارك وإسماعيل هو بن أبي خالد وقاله فيه إن رجلا يبعث بالهدي هو زياد بن أبي سفيان وقد تقدم نقله عن ابن عباس وغيره
وقوله فسمعت تصفيقها من رأي الحجاب أي ضربت إحدى يديها على الأخرى تعجبا أو تأسفا على رفوع ذلك واستدلت داود بقولها هديه على أن الحديث الذي يعوته ميمونة مرفوعا إذا دخل عشرة الحجة ومن
أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من شعره كيف يقول ميمونة؟
المعروف عن مسلمة ميمونة يقول سبحان الله نعم نعم طيب هذا أيضا لاحظوه إن شاء الله يحقق نعم نعم نعم ولا من أظراره يكون منسوخا بحديث عائشة أو ناسخة قال ابن حتين ولا يحتاج إلى ذلك لأن
عائشة إنما أنكرت أن يصير من يبعث هده محرما بمجرد باثر ولم تتعرض على ما يستحب في العشر الخاصة من اجتنار إزالة الشعر والضفر ثم قال لكن عم الحديث تذل على ما قاله الداودي وقد استدل به
الشافعي على إباحة ذلك في عشر بالفجة قال والحديث من الذكور أخرجه مسلم وأبو داود والترميذي والنسائي فلتو هو من حديث أم سلمة لا من حديث ميمينة ومن الداودي في النقل وفي الاحتياج ليضا
فإنه لا يجزن من دلافه على عدم اشتراط ما يجبتني به المحرم على المضحي أنه لا يستحب فعل ما ورد به الخبر أمر كور لريد المحرم والله أعلم صحيح قال في كتاب الحج واحتجت عائشة بيتان النبي
صلى الله عليه وسلم وما رواته في ذلك يجب أن يصار إليه ولعل ابن عباس رجع عنه انتهى وفيه قصور شديد فإن ابن عباس لم ينصر لذلك بل ثلث ذلك عن جماعة من الصخابة منهم ابن عمر ورواه ابن أبي
شيبة عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عن ما يمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبي ومنهم قيس بن سعد بن عبادة أخرج سعيد
المنصور من طريق سعيد بن مسير عنه نحو ذلك وروا ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن حسين عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل بدنته أنه يمسك عن ما يمسك عنه المحرم وهذا من قطع وقال
ابن المنذر قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وبن السيرين وآخرون من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير
وآخرون لا يصير بذلك محرما وإلى ذلك صار فقهاء الأنصار ومن حجة الأولين ما رواه فحاوي وغيره من طريق عبد الملك النجاب عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد قنيصه من
جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال إني أمرت ببدني التي بعشت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا فلبست قميصي ونسيته فلم أقرم لأخرج قميصي من رأسي الحديث وهذا لا حجة فيه لضعف إسنادك إلا أن
نسلة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ وقد ذهر سعيد بن مسيب إلى أنه لا يجتنبش إلا أنه لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم إلا الجماعة ليلة تجمد والله هذا أكثر غريب الجماعة ليلة تجمد يعني لا
تلعيد أقول لا دليل على هذا عواه مؤدي شيبة عنه بإسناد صحيح نعم جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس في نسخة أبو اليمان عن شعيب بن عام وأخرجه البيحي من
قدرته قال أول من كشف العمى عن الناس وبين له سنة ذلك عائشة فذكر الحديث عن عورة وعمرة عنها قال فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس وذهب جماعة من حقاء الفتوى إلى أن
من أراد النسر صار بمجرد دقليده الهدية محرمة حكاه من مندر عن الثوري وأحمد وإسحاق قال وقال أصحاب الرأي من ساق الهدية وأم البيتة ثم قلد وجب عليه الإحرام قال وقال الجمهور لا يصير
بتقليد الهدية محرمة ولا يجب عليه شيء ونقل الخطابي عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس وهو خطأ عليهم فالطحاوي أعلم به بهم منه ولعل الخطابية ضمن التسوية دعين الأسئلتين قوله بيدي ما تعرض
الوضحية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة