2135 - 3550 باب من ذبح ضحية غيره وأعان رجل ابن عمر في بدنته📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نعم دار من درح ضحية غيره وأعان رجل ابن عمر في بدنته وشيك كيف وأعان رجل ابن عمر في بدنته وأمر أمي نوسى بناته أن يضحين بأيديهم حدثنا ختيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن يبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرح وأنا أبكي فقال ما لك أن أستقلت نعم قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي من البيت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقى نعم ذبح لنسان ضحية غيره إما أن يكون بتوكيل منه أو بخطأ منه أو بعند فإن كان بتوكيل منه فهذا لا بأس منه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من الهدي حيث ذبح النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وستين بيده وأعطى علي فنحر الباقي وإما أن يكون بخطأ بخطأ مثل أن يذبح الإنسان أضحية غيره خطأ أنه دخل للحوش المكان الذي في الغنم وأخذ شاتا منها يظنها أضحيته ثم دبحها فإذا هي أضحية صاحبه فهنا لا إثم عليه وتكون أضحية لصاحبها لا لهذا حتى وإن نواها عن نفسه هذا الذي ضحى بها نواها عن نفسه لكن نقول إنه نواها عن نفسه خطأ فتكون لمن هي له والثالث أن يتعمد فهنا لا تجزو عن صاحبها لأن هذا أخذها بني التملك ولا تجزو عن الذابح لأنها محرمة ولا تكون قربة ويضمنها لصاحبها بمثلها حتى يضحي بها صاحبها هذا من ضحى عن غيره أما من ضحى عن غيره بصفة الولاية فهذا لا إشكال فيه فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته وضحى عن نسائه بالبقر لكن بطريق الولاية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة