2133 - 3550 باب قول النبي لأبي بردة ضح بالجذع من المعز حديث البراء...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فقال يا رسول الله إن عندي داجنا الجدع من الماء فقال اذبحها ولم تسطح لغيره ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسك ومن ذبح بعد الصلاة فقال صاب سنة المسلمين تابعه وبيضة عن الشعبي
عن الشعبي وإبراهيم وتابعه وكيع عن حريف عن الشعبي وقال عاصم وداول عن الشعبي عندي عناق لبن وقال زبيب وفراس عن الشعبي عندي جدع فقال أول أحواص حدثنا منصور عناق جدع وقال ابن عون عناق
جدع عناق لبن حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها قال ليس
عندي إلا جدع قال شعبة وأحسبه قال هي خير من مسنة قال جعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعده وقال حاتب بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عناق جدع هذا سبق
الكلام عليه لكن فيه فائدة نضيفها إلى ما سبق وهي أن الشروط لا يعدر فيها بالجهل ولهذا لم يعدر أبو بردة بجهله وذبح وضحيته قبل الصلاة ولكن يسقط الإثم يسقط الإثم بترك الشرط وهذه فائدة
فلو أن رجلا ذبح قبل الصلاة وضحية نقول لا تجزي لكن يأثم أو لا إن قلتم لا أخطأتم وأن قلتم نعم أخطأتم إن كان عالما يأثم وإن كان غير عالم لا يأثم يأثم إذا كان عالما لأنه إذا قدم
العبادة قبل وقتها عالما بأنها خارج الوقت فهذا نوع استهزاء بالله عز وجل فيكون حراما يكون حراما أما إذا كان جاهلا فلا يثم عليه إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد
والسنة