2127 - 3550 باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس حديث معاذ بن فضالة📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بابت اسمة الإمام الأضاحية للناس حدثنا معالج من فضالة قال حدثنا إيشام عن يحيا عن بعجة الجواني عن عقبة ابن عامر الجواني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا وصارت بعقبة
جذعة فقلت يا رسول الله صارت جذعة قال ضحي بها صارت جذعة طيب قوله جذعة حملها أهل العلم على أنها جذعة من الضأن لأن الجذعة من الضأن يجزي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم
عن جابر لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن قال والمرض الجذعة هنا جذعة من الضأن لأن الجذعة من المعز لا تجزي وفي هذا تليل على قسم الإمام كما قال المؤلف أو
غيره من من له نوع ولاية الأضاحي على رأيته ومن ذلك ما لو كان صاحب أستان عنده غنم وعنده عمال وقسم من هذه الغنم على عماله ليضحه يجوز لا لا يجوز أو تاجر اشترى غنما وقسم منها أو وقسمها
على أقاربه ليضحه بها فإن ذلك لا بأس به لا يقال إن هذه الأضحية من غيري فكيف أضحي بها نقول لأنك لما ملكتها صارت كسائر أملاك تتصرف فيها كما شئت تضحي بها تصدق بها تبقيها عندك ولكن لو
لو قسمها عليهم ليضحوا بها فهل لهم أن يصفوها لغير ذلك الجواب لا الجواب لا فإذا قال قائل كيف تقول لا وهم قد ملكوها والإنسان له التصرف في ماله قلنا إنما ملكوها على هذا الشرط اللفظي أو
الحالي كيف اللفظي أو الحالي اللفظي إن قال خذها ليضحي بها والحالي أن نعلم بقرينة الحال أنه إنما وزع عليهم ليضحوا بها فهو يقول أنا وزعتها ليضحوا بها فأنال أجر أضحيها أنال أجر أضحيها
لأنه عنتم على ذلك ومن أعانى متعبدا في عبادته فله مثل أجله إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة