2128 - 3550 باب الأضحية للمسافر والنساء حديث مسدد📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الحياة للمسافر والإساء حدثنا المسدد قال حدثنا السفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن عيشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضر بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال
ما لك أنا في استقالة نعم قال إن هذا أمر كتب الله على فناك آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تتوفي من بيت فلما كنا بمينة أتيت بلحف البقر فقلت ما هذا قال أضحى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن أزواجه بالبقر في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آل الكتابة هنا شرعية ولا كونية كونية لأنها أمر طبيعي جبل لماذا تقدر المرأة تخلص منه ولا أن
تأتي به وقوله عليه الصلاة والسلام ما لك أنافستي يستفر منه أن الحيث سمى نفاسا وهو كذلك يعني قد يطلق عليه أنه نفاس طيب وهنا قال اقضي ما يقضي الحاج أنا عندي بلية اقضي ما يقضي الحاج
عندي بلية ما في إشكال في إشكال لا ما في إشكال ليش لأنها المخاطبة المخاطبة هذا مو ذكر لو كان ذكرا لقال اقضي كقوله تعالى فاقضي ما أنتقاض لكن هنا أنثى لابد من جدد ولهذا قال افعلي في
دواة أخرى افعلي ولم يقل افعل وفي قولها أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر استدلم البخاري بهذا الحديث على أن الأضحية مشروعة للمسافر
كما هي مشروعة للمقيم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميناء مسافر ونساؤهم مسافرات ولكن أبى البحر بن تيمية رحمه الله أن يكون المراد بالأضحية هنا الأضحية التي تكون في القرى وقال
المراد بالأضحية هنا الهدي وأطلق عليه اسم الأضحية لأنها ذبح الضحى ولا يمكن أن تكون الأضحية التي تذبح في القرى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضحى عن نفسه حتى يضحي عن أزواجه وهذا من
باب التجوز في الإطلاق كما تجوزنا في إطلاق نفستي على حظتي وآص النفاس ودم الولادة وما قاله الشيخ الأسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب في أن ما ذبح في منا فهو هدي لكن لو صادف الإنسان يوم
العيد عيد الأضحى وهو في سفر فهل يشرع له أن يضحي