2123 - 3550 باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باباً إذا ند بعير للقوم فأمار بعضهم لسان فقتل فأراد صلاحهم فهو جائز لخبر رافع فأراد إصلاحه نعم خلوا شوفهم حاطهم في عشارة فأراد إصلاحه في نصف سبعة فهو جائز لخبر رافع عن النري صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد المسلام قال أخوانا عمر بن ربيد القنافسي عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خبيل رضي الله عنه قال كنا مع نبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبن قال خرماه رجل بسهن فحرسه قالت ثم قال إن لها أوابدك أوابد الوحش فما غلبكم منها فاصمعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا يكون مدى قال أرن ما أنهر الدماء أو نهر وذكر اسم الله فكل غير السن والذكر فإن السن عمد والذكر مدى الحبشة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة