2116 - 3550 باب جلود الميتة حديث ابن عباس أن رسول الله مر بشاة ميتة فقال📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب جلود الميتة حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا بن شهاد أن عبيد الله ابن عبد الله أخضر أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أخضر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بيهابها قالوا إنها ميتة قال إنما حر ما أكلها حدثنا قطار بن أخوان قال حدثنا محمد بن أخي عن ثابت بن أجلان قال سنة سعيدة من جغير قال سنة بن عباس رضي الله عنهما يقول مر من يصل الله عليه وسلم بعمل ميتة فقال ما على أهلها لو انتفعوا بيهابها جلود الميتة إما أن تكون جلود ما ميتته نجسة وتحل بالذكات مثل مقبل مثل إيش أي ويحل بالذكات مثل به مثلنا كالإبل والبقر والغنم فهذه ميتتها نجسة وتحل بالذكات فهذه جلودها إذا دبغت طهرت طهارة كاملة وصارت كجلود المذكات منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة نجرونها فقال هل لم تفعتم بيهابها قالوا إنها ميتة قال إنما حر ما أكلها والمراد إذا دبغ ولهذا قال في حديث آخر يطهرها الماء والقرض فنص النبي عليه الصلاة والسلام على أنها تطهر يطهرها الماء والقرض وفي حديث آخر دباغ جلود الميتة ذكاتها فدل ذلك على أن المراد بجلود الميتة ما ميتة ما يحل بالذكات فهذه تطهر طهارة كاملة وتستعمل في اليابس والرطب ويجوز بيعها كما سبق قسم آخر جلد ميتة نجسة لا تحلها الذكات مثل الخنزير والكلب والحمار وما أشبه ذلك فاختلف أهل العلم هل دبغها يطهرها أم لا فقال بعض العلماء إن دبغها يطهرها لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر وهذا عام ولأن الميتة النجسة التي تحلها الذكات إذا ماتت صارت نجسة كنجاسة الحمار والخنزير فإذا كانت تطهر بالدبغ فهذا مثلها لأن الميتة التي تحل بالذكات تكون نجسة كما قال تعالى قل لا أجل فيما أحيي لي محرم على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسبوعا ولا أحمخ نزير فإنه نجس فإذا هي نجسة فإذا كان الماء يطهرها فلا فرق بين أن تكون نجسة في الحياة أو بعد الموت لأن المهم أنه جلد كان نجسا فطهر بالدبغ وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم أيضا وقالوا إن الجلود وإن كانت من حيوان لا تحله الذكات إذا دبغت فإنها تطهر وقالوا إن قوله دباغ جلد الميتة لذكاتها قد يقالوا إن هذا من باب ذكر أفراد بعض العام بحكم لا يخالف العام وهذا لا يقتضي التخصيص عند الجنه وذهب بعض العلماء إلى أن جلد ما كان طاهرا في الحياة ولو كان حرم الأكل لا تحله الذكات يطهر بالدب وقالوا لأنها لما كانت طاهرة في الحياة ثم نجست بالموت فإن الدباغ يطهرها حديثة أقوال القول الرابع أنها لا تطهر بالذكات ولكن إن كانت من حيوان طاهر في الحياة سواء كان يؤكل أو لا يؤكل فإنه يجوز استعمالها بعد الدبغ في اليابسات دون المائعات وهذا الأخير هو المذهب وأرجع لقوال الأربعة هذه أن يقال إنها تطهر بالدب جزما فيما تحله الذكات ومع التردد فيما لا تحله الذكات والاحتياط أن لا يستعمل ما تحله الذكات ما لا تحله الذكات ولو دبغ لا يستعمل في الأشياء الرطبة لأن في طهارته نظرا وقال رسول صلى الله عليه وسلم إنما حر ما أكلها حر ما أكل ميتها دون الانتفاع بجلدها وفرق بين الانتفاع بالجلد وبين أكلها فلو أراد أحد أن يأكل جلد الميتة ولو بعد الدبغ يحرم للا يحرم لعموم الحديث إنما حر ما أكلها يعني دون الانتفاع بها ويأخذ من هذا الحديث أن ما قيد تحريمه بوصف فإن ذلك لا يعم وجوه الانتفاع مدين واضح كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ إنما حر ما أكله وتحريم الأكل لا يقصد تحريم كل شيء ونخلص من هذا إلى مسألة فيها خلاف مرت علينا ويستعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب هل هو جائز أو لا؟ فمن العلم من يقول إنه جائز مثل أن يستعملها للدواء لوضع الدواء فيها أو وضع الوثائق أو ما أشبه ذلك لأنه إنما حرم إيش؟ الأكل والشرب بها فقط وتحريم الأكل والشرب لا يستلزم عموم التحريب لا يستلزم العموم وقال بعض العلماء بل يحرم استعمالها في الأكل والشرب وغيرهما واتخادها أيضا ولو بدون استعمال وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد إنه يحرم اتخاذها ووسع مالها في الأكل والشرب ولكن سبق لنا أن القول الراجح اختصاص التحريم بالأكل والشرب واستدللنا بدليلين الأول أن الشارع إذا خص إذا خص الحكم بوص فإنه لا يجوز أن نوسع هذا الحكم بما لا يتحقق فيه هذا الوص أليس كذلك؟ لأن هذا تضيق لما وسعه الشارع ثانياً أن أم سلمة وهي التي روات حديثة تحريم الذهب والفضة كان لديها جلجل من فضة تحفظ فيه شعارات من شعارات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يمكن أن يوقع أيضاً من هذا الحديث من فهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكتاب الله أن الله حرم أكل الميت فقط وأما ما سوى ذلك فلم يحرم طيب وفيه دليل أيضاً على أنه ينبغ للإنسان إذا رأى أحداً عمل عملاً يظنه صواباً يظنه العامل صواباً وهو غير صواب أن ينبهه عليه وإن لم يكن منكراً لأن رسول صلى الله عليه وسلم نبههم على أن يدبغوا الجلود وينتبعوا بها مع أنهم لو قالوا ما ندبغها انتفاعنا بها لا يقابل دبغها فإنه ليس على المحرك إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة