2112 - 3550 باب لحم الدجاج وحديث رأيت النبي يأكل الدجاح📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أبو الدجاج حدثنا يحيى قال حدثنا وكي عن سفيان عين أيوب عن أبي قلابة عن زهد من الجرمين عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال الأعزم النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دبي حدثنا أبو
معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب وأبي كريمة عن القاسم عن زهد من قال كنا عند أبي موسى الأشعري وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم فأتي بطعام فيه نحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر
فلم يدن من طعامه فقال ابن فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فعرفت أن لا أأكله فقال ابن أخبرك أو أحدثك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان ورسم نعما من نعم الصدقة فاستحملناه فحلف ألا يحملنا قال ما عندما أحملكم عليه ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين الأشعريون قال فأعطانا
خمس دود غر غر الدراء فلبثنا غير بعين فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينة فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينة لا نفرح أبدا فرجعنا إلى النبي صلى الله
عليه وسلم وقلنا يا رسول الله إن استحملناك إن استحملناك فحلفت ألا تحملنا فضمننا أنك نسيت يمينك فقال إن الله هو حملكم سبحانه وتعالى إني والله إن شاء الله لا أحرف على يمين فأرى غيرها
خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها اللهم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دليل على جواز أكل الدجاج وهو مجمع عليه وفيه دليل على أنه يؤكل الدجاج وإن أكل ما يستقدر وهذا له وجهان
الوجه الأول أن يكون أكل ما يستقدر ثم ذبح فورا قبل أن يتحلل في بدنه هذا لا يضر الوجه الثاني أن يكون قد تحلل واستحال إلى دم فهذا أيضا لا يضر بناء على القول بطهارة المستحيل كما هو
اختيار شيخ السلام من تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم أما إذا كان قد أكل المستقدر قبل زمن وقلنا بأنه لا طهارة بالاستحالة فهذا ينظر إن كان أكثر عالفه ما يستقدر فهو حرام حتى يحبس
عنه ويطعم الطاهر ثلاثة أيام ويعرف هذا عند أهل العلم بالجلالة يعرف بالجلالة فصار الجلالة الآن هي لتأكل ما يستقدر من الأشياء النجسة وتتغذى به ولنأخذها أولا بالشيء الذي لا يضر على كل
حال إذا كان هذا المستقدر أقل عالفها ما الحكم؟
هذا لا يؤثر قولا واحدا فإذا قل هذه الدجاج يطعم الدم ويطعم الذرة والشعير وغيره والدم قليل بالنسبة لهذه نقول هذا لا يؤثر والدجاج حلال ولا يفيش كال إذا كان أكثر عالفه النجاسة وقلنا
بالطهارة بالاستحالة فإن هذا لا يضر لأن هذا الطعام استحال وصار دما ثالثا إذا قلنا بأنها لا تطلب الاستحالة ولكنها ذبحت قبل أن يتفرق هذا الطعام من يوم أكلت سبحناه فهذا أيضا لا يضر هذا
لا يضر ولكن ما في المعدة من الشيء الخبيث يخرج ولا يؤكل وفي هذا الحديث الذي معنا إشارة إلى ذلك قال قال إني رأيته وأكل شيئا فقدرته فكأنه كره لهذا السبب ولكن أبا موسى رضي الله عنه
بيّن له أن مثل هذا الحلال وفي الحديث مشروعية تنبيه الإنسان الناسي لأن أبا موسى وصحبه إيش ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه طيب فلو رأيت شخصا أراد أن يصلي وقد علمت أنه لك أكل لحم
إبل فإنك تخبره تقول أكلت لحم إبل أو رأيت في توبه نجاسة وهو لا يذر عنها تخبره أو رأيته يريد أن يأكل أو يشرب وهو صائم كذلك تخبره نعم لا أطعمه الله رسلطان إيه ما فرق أطعمه الله رسلطان
قبل أن يذكر إذا ذكرنا أطعمه الله رسلطان تخبره كذا طيب لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا والمؤمن مرآة أخيه فإذا خفي العيب على أخيك وأنت علمته فألمه به وفيها أيضا دليل لما أشر
إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليفعل الخير واليكفر عن يمينه وفيها أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد يأتي بالرزق من حيث لا يحتسبه
الإنسان فهذا النبي عليه الصلاة والسلام قسم الإبل بين أصحابه ولم يبقى للأشعريين شيء حتى يسر الله هذا النهب الذي جاءه يعني غنيما من الكفار وسماه نهبا لأنه يقع ملكا للمسلمين بغير
اختيار الكفار وبغير لضاهم وفيه رد على قول القدرية لأنه قال إن الله هو الذي حاملكم وفيه قول إن شاء الله عند اليمين لقبل الرسول صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على
يمين إلى آخرين إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة