2111 - 3550 حديث عبد الله بن يزيد أنه نهي عن النهبى والمثلة📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
النهبة هذه احتمل أنها النهبة من الغنيمة أو النهبة مطلقة أما النهبة من الغنيمة فلا تحل أنها غلول وأما النهبة مطلقة فلما فيها من الدناءة ومخالفة المرؤة وهي أيضا محرمة إذا لم يرتضي
صاحبها بذلك فتكون محرمة لكنها ليست كالغلول من الغنيمة وأما المثلة فقل سبق الكلام عليها إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة