2107 - 3550 حديث أسماء نحرنا على عهد رسول الله فرساً فأكلناه📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا خلال وميحيا قال حدثنا سبيان عشام مهورة قال أخضرتنا فاطمة هند المنذر وامرأتني عن السماء بنت أين بكر رضي الله عنه وقالت محرنا على أهل النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأتلنا حدثنا إسحاق قال أنه سمع عبدة عن عشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت لبحنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأتلنا حدثنا قطيبة قال حدثنا الجريب عن إنشام عن فاطمة لنت المنذر أن أسماء بنت أبيبك قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا تابعه وكيه وابن عيينا عن إنشام في النحر هذا يدل على أن النحر قد يطلق عليه الدبح والعكس بالعكس وبناء على القاتل التي ذكرناها قبل قليل يكون المشروع في حق الفرس الزبح الفرس أشب ماله البقر ليس فيه شيء ينحر إلا الإبل فقط والباقي كله يذبح وفي هذا دليل واضح على أن الفرس حلا لأن هذا الحديث مرفوع حكما وعما قول من قال من أهل العلم إن الخيل حرام لأن الله تعالى قرنها فيما يحرم فقال والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلموا قالوا فقرنها فيما لا يؤكل وبين أنها للركوب والزينة فيقال دلالة الاقتران دلالة معتبرة ما لم يوجد دليل على اختلاف المقترنات في الحكم فإن وجد دليل على اختلاف المقترنات في الحكم أخذنا به وإلا حكمنا بماذا بأن الحكم واحد وهنا وجد دليل يدل على جواز الخيل أو على جواز أكل الخيل وهو حديث أثناء الذي معنا الآن وهذا القول هو الذي عليه جمهور الأئمة والأول مذهب أبي حنيف رحمه الله أنه أن الخيل لا تباح فإن قال قائل ما الحكمة في أن الله تعالى فصلها عن الأنعام وجعلها مع هذه التي لا تؤكل قلنا لأن الغالب في الخيل أنها لا تؤكل وإنما تعد للزينة والركوب والجهاد وما أشبه دعا إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة