2106 - 3550 باب النحر والذبح والأثار في ذلك📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وقال ابن الدريد عن هطار لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر قلت أيجزي ما يذبح ما يذبح عن أنحرة قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إليه والذبح قطع الأوداج قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاء قال لا إخاذ وأخبرني نافع أن أبن عمرنا عن النخ طيش والذبح قطع الأوداج طيب قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاء قال لا إخاذ وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخ يقول يقطع ما دون العوم ثم يدع حتى يموت حتى تموت بالياب نعم وقال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وقال فذبحوها وما كان يفعلونه وقال سعيد بن جغير عن ابن عباس الذكات في الحلق واللبة وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس طيب عندنا نحر نحر نحر في الإبل والذبح في ما سواه فيشمل البقر والغنم والذباء وغير ذلك كل ما سوا الإبل فإنه يذبح ولو أنه نحر ما يذبح فلا بأس ولا حرج لأنه يحصل به المقصود والنحر يكون في أسفل الرقبة والذبح يكون في أعلى الرقبة هذا الفرق بينهم وأنه يكون في أعلى الرقبة هذا الفرق بينهم الذبح في أعلى الرقبة والنحر في أسفل الرقبة ولو أنه قطع الرأس جميعا أبان الرأس عن الرقبة جميعا فإنها تحل لأنه يصدقها لها أنه أنهر الدم وفي هذه الحال هل يباح الرأس أو نقول هو كالرجل المبانع الجواب يباح لأن هذا ذبح الله ولا توقعه الحياة طيب فإن ذبحها من فوق من فوق الرقبة تحل أو لا نعم نقول إذا أتى عليها قبل أن تموت فإنها تحل وإلا فلا يعني مثل لو ذبحها مع فوق من العلبة فإن قطع لو داج حلت وإلا فلا وعلى هذا فلو أتى بسيف حاد وضربه نار رقبة ضرب البهيمة مع الرقبة حتى بانت تحل ومثلها الدجاجة الدجاجة يحل أن يذبحها يقطع رأسها فورا وتحل بل هي أولى لأن الدجاجة في الواقع ما يستطيع الإنسان أن يعرف الوجعين من غيرهما قد نقول إنه لا يتحقق ذبح إلا لقطعها مرة واحدة ومنها أيضا أخبار النافع عن ابن عمر نهى عن النخ يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت وش معنى هذا يقطع ما دون العظم؟ يعني يقطع حتى يصل إلى العظم وهذا لا حاجة إليه لأن الله إنما أباح لنا الذبح أو الذكات ولا ريب أن فيهما تعذيبا للحيوان لكن هذا التعذيب أمر تدعو إليه الضرورة لو لا هذا التعذيب فكيف نذبح كيف ننحر وإذا كان هذا تعذيبا فإنه يقتصر فيه على قدر الضرورة لا حاجة أن تصل إلى العظم وشر من ذلك من إذا ذبحها قبل أن تموت خنعها خنعها يعني أنه يفصل النخاع من الرقبة إما بالكسر وإما بإدخال السكين حتى يقطع النخاع لأن هذا أصرح في الموت هذا أيضا لا داعي إليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعجلوا الأنفس أو لا تعجلوها قبل أن تزحق يتركها وهذه الآتار كما تشاهدون ليس فيها أن الإنسان يمسك بالبهيمة عند الذبح وهو كذلك الأفضل أن لا يمسك بالبهيمة عند الذبح أن يذبحها ويضع رجله على رقبتها ويخليها تضطرب وتحرك فإن هذا هو الأفضل من الناحية الشرعية وهو الأصح من الناحية الطبية لأن يكون هذه الحركة وهذا الاضطراب يعين على إخراج الدم إخراج الدم فيكون في فائدة وأنا أذكر الناس إذا أرادوا يذبحون الشاك ربض عليها رجلان أو ثلاثة نعم واحد على اليد وواحد على الرجل وواحد على اليد الثاني والرجل الثاني هو واحد على البطن نعم والذبح على الرقب نعم هذا ليس صحيح هذا إلام لها وأشد من ذلك بعض الناس ذبح أمسك بيجها اليسرى ثم لواها على عنقها من الخلف وهذا يضرها يؤذيها فهو أيضا من الأمور التي بها تعذيب طيب في الإبل في الإبل تعقل اليد اليسرى وتبقيها قائمة على ثلاثة ثم تنحرها وتسقط هي بنفسها تسقط قال الله تعالى فإذا فاذكروا الله اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فاكلوا منها أي إذا سقطت على الأرض فاكلوا منها البقر تذبح تذبح ويفعلوا بها كما يفعلوا في الظأن إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة