2104 - 3550 باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش والأثار في ذلك📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب ما لد من البهائن فهو بمنزلة الوحش وأجازه بن سعود وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائن مما في يدك فهو كالصيف وفي بعير تردى في بئ من حيث قدرت عليه تذكر ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة
نعم هذا أيضا ما لا يقدر على ذبحه أو نحره فإنه يحل بعقره في أي موضع كان من بدنه سواء كان لهربه أو لترديه في محل بعيد لا نصل إليه كبئر أو هاوية جبل فهذا يرمى كما ترمى الصيود وأي موضع
أصابه السهم من بدنه فإنه يحل به يحل به فإذا قال قائل ما هو الحد هل نقول اصبر حتى تذهب وتأتي بالسكين وتنزل البئر وربما يموت في هذه المدة كما هو الغالب لا سيما إذا تردى على رقبته
مثلا أو نقول إنه لا بأس أن ترسل عليه السهم من الآن خوفا من فواته وحرمته الجواب الثاني جاءت هذا فإنه يموت فلأقول ما دمت لا أستطيع أن أدرك حياته إلا بهذا الفعل فلي أن أفعل ويحل في أي
موضع كان من بدنه ويكون حكم حكم الصيد للأثر الوالد الذي مر علينا فيما سبق وللقياس صحيح لأنه إنما عفي في الصيد عن الذكاة لأنه غير مقدور عليه إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها
الله بالتوحيد والسنة