2096 - 3550 باب ما ذبح على النصب والأصنام📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا معلم مؤسد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن مكتاب قال أخبارنا موسى بن عقبة قال أخبار من سالم أنه سمع عبد الله وحبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمر بن مخيل بأسفل بلده وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيد فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صفرة فيها لحق فأبى أن يأكل منها ثم قال إني لا أأكل مما تذبحون على أنصابكم ولا أأكل إلا مما ذكر رسم الله عليه الله أكبر فنزلت الآية بعد ذلك على هذا الحكم أن ما ذبح على النصب والأصنام فهو حرام حتى وين ذكر رسم الله عليه اعتبارا بالنية والقصد فلو أن شخصا ذبح لصنمه أو وثنه أو للقبر تقربا لصاحبه أحمد نعم وذكر اسم الله على ذلك فإنه يحل للا لا يحل لقوله تعالى وما ذبح على النصب طيب فإن ذكر اسم الله وأسم غيره وذبح لله فالصحي أيضا أنه لا يحل لأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر فالأقسام أيضا ثلاثة فالأربعة ما أهل لغير الله به وقصد به وجه الله فهو حرام وما ذكر اسم الله عليه ولكنه قصد به الصلم فحرام أيضا وما ذكر اسم الله عليه واسم غيره فحرام وما ذكر اسم الله عليه وذبح لله فهذا حلال اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة