2090 - 3550 باب قول الله أحل لكم صيد البحر وطعامه والأثار في ذلك📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وقال صيده ما غصيد وطعامه ما رمى به وقال أبو بكر الطافي حلال ايش صيده وقال عمر صيده ما لا قبل قبل باب قول الله تعالى وقال عمر صيده ما صيده ما رمى به وقال أبو بكر الطافي حلال وقال
ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قذرت منها والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عندكم بفتح الجيم والجري هي أن أصلها الجريت نعم وقال شريح صاحب النبي
صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح وقال عطاء أم الطير فأرى أن يذبحه وقال ابن جريج فلت لعطاء صيد الأنهار وقلاة السيد وصيد بحر هو قال نعم ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا
منح أجاج ومن كل تأكلون لحن طرية وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا البطاب على طعمتهم ولم يرى الحسن بالسحفات بأسا وقال ابن عباس كل من صيد
البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي وقال ابو الدرداء في الموري كيف؟
كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي وقال ابو الدرداء في الموري ذبح الخمرى النينان والشمس طيب هذه الآثار التي ذكر المؤلف كلها تدل على أن صيد البحر حلال سواء كان حيا أو ميتا فما
لفضه البحر ورمابه من الحوت الميت فهو حلال وما صدناه نحن فهو حرام فهو حلال أيضا وابن عباس صلى الله عليه يقول إلا ما قدرت منها يعني الذي تستقدره بنفسك لا ينبغي أن تأكله ولكنه ليس
بحرام لكن كون الإنسان يكره نفسه على شيء تستقدره هذا ظار حتى من حيث الصحة وليس من حيث الحكم الشرعي ولا يستثنى منه شيء على القول الراجع لعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه صيد
مفرد مضافي لمعرفة فيكون مفيدا للعموم وأما المري فليتكم تعطونا أصبح عنده عنده قال أبو البرداء أولي ربما لفنصري في المري لضمهم وسكون الراء بعدها تحقيره في النهاية لتشتيت الراء ولكن
جزم النهوي بالأول ونقل الجواليك في لحن العامة أنهم محركون الراء والأصل السكون والذي في القاموس التشتيب وعبارته والمري والمري كذري أدام إدام كالكامخ وفي الصحاح وفي الصحاح والمري
الذي يؤتدم به كأنه منصوبا إلى المرارة والعامة مخففه قال وأنشدني أبو الغوث وأم وأمنا الطاية لباخية وعندها المري والكامخ انتهى والمري هو أن يجعل في الخمر الملح والسمك ويوضع في الشمس
فيتغير عن طعم الخمر فيغلب السمك بما رضيث إليه على ضراوة الخمر ويزيل ما فيه من الشدة مع تأثير الشمس في تخليله والقصد منه أبن الطعام ورد ما يزال فيه ما فيه حرافة ليزيل في جلاء المعدة
واستبعاء الطعام بحرافة حين وكان أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأكلون وهو رأي من يجوز تخليل الخمر وهو قول جماعة واحتج جلاه أبو الدرداء بقوله درح الخمر من الشمس واضح الآن هذا إدام من
خمر خمر يوضع فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس وتزول شدة الخمر يعني فلا يسكر بما خلط معه ثم يأتدمون به وعلى هذا فالخل الموجود في السوق الآن حلال سواء خلل قبل أن يكون خمرا أو بعد أن
يكون خمرا أما إذا خلل قبل أن يكون خمرا فالمسألة ما فيها إشكال وأظنها إجماعا أنه إذا وضع في العصير أو شبهه مما يتخمر لو بقي إذا وضع فيه ما يخلله ويمنع من تخمره فهذا جائز لا أشكالة
لكن إذا صار خمرا فهل يجوز أن نخلله هذا محل الخلاف بين العلماء منهم من قال لا يجوز وهو الذي عليه الجمهور واستدلوا بحديث أنس بنالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن
الخمر تتخذ خلا قال لا قال لا فهذا يدل على أنه لا يجوز تخليل الخمر والحديث في صحته وفي دلالته شيء من النظر ومنهم من قال من قال بالجواز إن كان الذي خلله ممن يرى إباحة الخمر مثل
النصارى واليهود قالوا فإذا خللوه وباعوه علينا مخللا فإنه يحل لنا لأنه خلل على وجه مباح لحرام على وجه مباح يعني هم يباح لهم ذلك وجاءنا وهو طيب ليس به إسكار ومنهم من قال يجوز مطلقا
تخليل الخمر يجوز مطلقا ولكن بشرط أن يضع أن يضاف إليه شيء لا أن ينتظر حتى يتخلل وهذا هو ظاهر الحديث بالدرد رضي الله عنه أنه إذا خلط مع الخمر ما يزيل شدته حتى يزول إسكاره فذلك جائز
سواء وضعنا حيتانا أو وملحا أو غير ذلك قالوا والحكم يدور ما علته موجودا وعدما فإذا زال الإسكار الذي هو سبب التحريم زال التحريم والنبي عليه السلام إن صح حديث أنس إنما منع من ذلك خوفا
من أن يتعجل الإنسان فيشرب الخمر قبل أن يتيقن تخلله ولا شك أن الوراء تجنب هذا الشيء لا سيما في زمن كزمننا هذا فإنه يخشى أن يتناوله الإنسان وإن كان مسكرا يخشى من ذلك فإذا أفتي الناس
بالمنع من هذا مطلقا إلا ما وردنا مخللا فعلا لا بأس به ما وردنا مخللا فلا نسأل هل خلله قبل أن يتخمر أو بعد فلا نستعمله ولا حرج علينا فيه إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله
بالتوحيد والسنة