2087 - 3550 باب إذا وجد مع الصيد كلباً أخر حديث إني أرسل كلبي وأسمي📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
إذا رجل مع الصيد كلباً آخر حدثنا آدم قال حدثنا الشعبة عن عبد الله بن عبد السفر عن الشعبي عن عبي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا
أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلباً آخر لا أدري أيهما أخذ فقال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره وسألته عن صيد
المعراض فقال إذا أصدت لحده فقال إذا أصدت بعرضه فقتل فإنهم وقيد فلا تأكل نعم وهذه الأحديث كما ترون أيضاً كلها فيها اشتراط التسمية أن يسمي الله وهي شرط والشرط لا يسقط سهواً ولا جهلاً
ولا عمداً فإذا أرسل سهمه أو أرسل كلبه ونسي أن يسمي وقتل فإن الصيد لا يحل ولو كان ناسي لكنه لا يأتم لأنه ناسي وأما إذا كان متعمداً ترك التسمية فإنه يأتم لأنه ترك الأمر الواجب فإن
الله أوجب أن نسمي على الصيد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم إن فيه إضاءة للمال وإضاءة للوقت والعمل فصار الذي يدعو التسمية إن كان عالماً ذاكراً فهو آثم والذبيحة لا تحل أو الصيد
لا يحل وإن كان جاهلاً أو ناسياً فهو غير آثم ولكن الصيد لا يحل لماذا؟
أولاً لأن المعروف من القواعد الشرعية أن الشروط لا تسقط بالنسية وهذا الشرط وثانياً لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنهى أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولم يفصل
ما قال إلا ما ترك سهواً فلما لم يستثني علم أنها لا تحج فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا وأخطأنا قلنا انتفاء المؤاخذة لا يستلزم انتفاء الحكم فهذا الذي صاد
وترك التسمية ناساً وجاهلاً ليسا عليه إثم بلا شك لكن الحكم الذي شرط له تقدم التسمية لا يثبت إذا لم تثبت التسمية ونظر ذلك لو صلى الإنسان بغير وضوء ناسي صلى بغير وضوء ناسي فليسا عليه
إثم ولكن صلاته غير صحيحة لا بد أن نعيدها لأن الطهار من الحدث شرط وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التسمية لا تسقط في الصيد سهواً ولا جهلاً ولا عمداً وهو اختيار
الشيخ الإسلام بن تيمية أيضاً وهو الذي تدل عليه النصوص أنه لا يحل الصيد سهواً ولا عمداً إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة