2081 - 3550 باب صيد القوس وقال الحسن وابراهيم إذا ضرب صيد فبان منه يد📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب صيد القلص وقال الحسن وإبراهيم إذا قطر صيدا فبان منه يد أو رجل لا يأكل الذي بان ويأكل سائرة وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسقه فكله وقال الأعمش عن زين استعصى على ربنا من آل عبد الله إما فأمرهم يضربوه حيث تيسر دعوا ما سقط منه وكلوه حدثنا عبد الله يزيد قال حدثنا حيوة هذه المسألة القوس معروف قوس قل معروف معروف يعني شيء يوضع فيه السهم ثم يطلق فيندفع السهم منه أشبه ما له البنادق المعروف الآن لكنها البنادق المعروف أقوى نفوذا منه هنا يقول قال الحسن وإبراهيم عن النخع إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وتأكل ما سوى يعني ضربت بالسهم هذا الحيوان فانقطعت رجله انقطعت رجله ثم ذهب ياده ثم تفرغ دمه فمات نقول هذا الذي بان منه قبل موته لا يحل والذي بقي يحل لماذا؟ لأن ما أبينا من حي فهو ميت كميتته أما لو أن القوم هريعوا إليه إلى هذا الصيد جميعا ثم ضربوه ضربة واحدة فأخذ هذا يد وهذا رجل وهذا رقبه وهذا جمب تمزق جميعا فقد نص الإمام أحمد على أن هذا يحل كله لأنه لم يبين جزء منه إلا وقد يعني بيننا كاملة حتى مات كله وقال إنهم كانوا أي السلف يفعلونه في مغازيهم يعني ينطلق القوم إلى الصيد ثم يضربونه هذا يقطع رجل وهذا يد وهذا يد وهذا راس وما أشب ذلك يقول هذا حلال بخلاف الذي قطع منه عضو وهرب فإنه لا يؤكل لا يؤكل الرجل لأنه يبين من حي وقال إبراهيم يعني النخي أيضا إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله معلوم لأن هذه ضربة قاضية إذا ضرب عنقه فهذا دكات وسطه كذلك ضربة قاضية يقد نصفين سيموت قطعا بخلاف الذي قطع رجله فقط وقال الأعماش عن زيد استاصى على رجل من آل عبد الله يعني عبد الله بن مسعود حمار فآمرهم أن يضربوه حيث تيسر ودعوا ما سقط منه وكلوه هذا كالقول الأول والمراد بالحمار هنا حمار حمار الوحش إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة