2080 - 3550 باب ما أصاب المعراض بعرضه حديث قلت يا رسول الله إنا...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

خزق وخرق معناه واحد طيب قوله هنا وإن قتل قال وإن قتل فظاهر الحديث أنه لا يشترط انهار الدم وأن الكلب إذا صاده خنقا وجاء به مخنوقا فإنه يحل لأنه يستق عليه أنه قتله ولهذا لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه لا بد من انهار الدم في المعراض قال كل ما خزق يعني ما خرقه وأما ما أصاب بعرضه فلا تأكل لا تأكل وإن أجماه من شدة الضرب لا تأكل فهنا ظاهر الحديث أنه يفرق بين السهم وبين الكلب فالسهم لا بد أن ينهر الدم وأما الكلب فلا يشترض وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو ظاهر العلاية الكريمة وكذلك ظاهر الحديث فكلوا مما أمسكنا عليكم وعلى هذا فيكون مخصصا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا وقال بعض العلماء لا بد أن ينهر الدم يعني الكلب وأنه لو خنقه خنقا فإنه لا يحل فيكون هذا الإطلاق الذي في عديث علي بن حاتم يكون مقيدا بقوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ولأن هذا أحوط ولأن ما أنهر الدم كان أطيب فإن انحباس الدم في القتيلة مضر وهذا هو الحكمة في أنه يجب أنهار الدم وهذا الثاني أحوط هذا الثاني أحوط وأقرب إلى القواعد وإن كان الأول هو ظاهر لفظ ونظر هذا الظاهر مع التقييدات مع الأحاديث المقيدة ذهاب بعض أهل العلم إلى أن طعام أهل الكتاب أي ما ذبحوه لا يشترض فيه أنهر الدم وأنهم متى اعتقدوا هذا طعاما لهم وحلا لهم فهو حلال لنا وإن كان لو ذبحوه مسلم لكان حراما وهذا أحد الوجهين في مثب الممالك بأنه لا يشترض فيما ذبحه الكتاب ينهار الدم إذا كان الكتاب يعتقد أن هذه ذكات لأن الله قال طعام الذين أوت الكتاب وهم يعتقدون هذا طعاما لكن الذي عليه الجمهور أنه لا بد من أنهار الدم فهنا إطلاق طعام الذين أوت الكتاب وهنا في الصيد قال وإن قتل فمن راع إطلاق النص الخاص قال بالعموم ومن قال هذا المطلق لابد أن يقيد قال لابد من التقييد لإنهار الدم لا على الصيد واجب إينا من الكلمة بخاري لا يرى أنه واجب هذا الظاهر لأنه قال التسمية على الصيد لكن قلنا أن ظاهر كلامه أنه لا يرى وجوب التسمية للدبائه إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة