2079 - 3550 حديث عدي ابن حاتم قال سألت النبي عن المعراض📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله في السفر عن الشعري قال سميت عبي بن حاكم رضي الله عنه قال سأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراب فقال إذا أصبت لحدي فكل فإذا
أصبت لحدي فقتل فإنه هو وقيف فلا تأكل فقلت أرسل كلبي قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل قلت فإن أكل قال فلا تأكل فإنه لم ينسك عليك إنما أمسك على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معهم كلبا آخر قال
لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على آخر باب ما أصاب المعراب وهذا يدل على أنك شككت حل القاتل لكلبك أو الكلب الثاني أما إذا تيقنت أنه كلبك بحيث رأيته أمسك بالصيد وقتله ثم
جاء هذا عدوا بعد فالأمر لا أشكال فيه لكن إذا كنت لا تدري فلا تأكل لأنك لم تتيقن شرط الحل أسود لا يحل صيده على القول الراجح وبعض العلماء يقول العمومات تدل على حل على كلها هذا محن
خلاف بين العلماء فقال بعضهم أنه يغسل بسبع احتها بتراب أو ما يقوم مقامه وقال بعض العلماء لا يجب غسله لأن هذا مما تعم البلو به ويشق التحرز منه ولأن الله أباح قتل الصيد مطلقا بدون غسل
والنبي عليه الصلاة والسلام يشاهد أصحابه يأكلونه بدون غسل وهذا اختيار الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله هو الصحيح أنه لاجب كل العمومات ما فيها شيء كل الحديث عامة ما فيها ذاك الغسل
نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة