2078 - 3550 باب صيد المعراض حديث سألت رسول الله عن المعراض📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب صيد المعاط وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك المنفودة وكره وسالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم معطاء والحسن وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأنصار ولا يرى به لأسا فيما سواه البندقة ليست البنادق المعروف هذه التي بالرصاص فإن هذه تقتل لقوة نفوذها لكن مراده بالبندق ما كانوا يستعملون هي أطلون حصيات من جنس النوى يخذفها هكذا به بأصفعه فربما تصيب طيرا ومن ذلك أيضا ما يعرفه الناس بالنباط يعرف عندنا بالنباط ما هي تعرفون بهذا الاسم نعم هذا أيضا لا يحد لأنه يقتل بثيقة له لا بنفوذه وأما الرصاص مثل الصتم والرصاص المدبب هذا لا بأس به ولهذا قال بعضهم نظما وما ببندق الرصاص الصيدة جواز حله قد استفيد أفتابه والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه فهو أول ما ظهرت هذه البنادق النارية الرصاصية صار فيها خلاف بين العلماء كغيرها مما يحدث يكون فيه خلاف أول ما يحدث ثم عند التعمل والنظر يلحق بالحكم الذي يتبين بعد التعمل والنظر أما استعمال البندق وشبهها فإنها يكره استعماله لأنها لا فائدة منها لا تنكى وعدوا وإنما تفقع العين وتكسر السن فينهى عنها في القرى والأمصار أما في البر والخلاء حيث ينتفي الضرر منها فلا بعث بها إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة