2056 - 3550 حديث جابر كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا سعيد أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن برعيم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ربيعة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ما قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في
تمري إلى الجداد وكان في جابر الأرض التي بطريق روما فجلست فخلى عاما فجاءني يهودي عند الجداد ولم أجد منها شيئا فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى فأخبر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال
لأصحابه امشوا نستنظر لجابر من اليهودين فجاءون في نخلي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودية فيقول أبو القاسم لا انظر فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام خطافة النخل فلما أش
فلما فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام خطافة النخل ثم جاء ما عندنا ضمير احنا فلما رأى النبي في ضمير طيب قام خطافة النخل ثم جاءه فكلمه فأبأ فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين إلينا
لي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال أين عيشك يا جابر فأخبرته فقال فرش لي فيه ففرشته فدخل فرقله ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم لعودي فأبى عليه فقام في الرطاب في
النخل الثانية ثم قال يا جابر جذة واقضي فوقف في الجداد فجددت منها ما قضيته وفضل منه فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله عروش وعريش بناء وقال معباس
مع عروشات ما يعرش من الكروم وغير ذلك يقال عروشها أبنيتها قال محمد بن نسف قال أبو جعفر قال محمد بن اسماعي فخلا ليس عندي مقيدة ثم قال فجلى ليس فيه شك طيب الكلمات اللي في الحديث في
هذا الحديث فيه آية من آية النبي عليه الصلاة والسلام وفيه جواز الإسلاف في الثمر ومن الإسلاف في الثمر أن أعطي شخصا تراهم بتمر مؤجل يعني يكون الثمن معجلا والمثمن مؤجلا وأكثر التعامل
بالديون بالعكس أي الأكثر أن يكون الثمن هو المؤجل والمثمن هو المعجل لكن أحيانا يكون الأمر بالعكس يكون الرجل محتاجا إلى دراهم فيأخذ من الإنسان يأخذ من الإنسان دراهم بثمر مؤجل إلى سنة
أو إلى سنتين أو إلى ثلاث كما في حديث من عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله وسلم المدينة وهم يسفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من أسف في شيء فلسل في كيل المعلوم
ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم وهذا فيه مياسرة فيه مياسرة على المنتفع بالدراهم وعلى الذي بدل الدراهم لأنه من المعلوم أن الذي بدل الدراهم سوف يأخذ هذا الطعام من ثمر أو غيره بأقل من
سهره الحاضر إذا كان الصار بدرهم يأخذه بدرهم إلا شيئا لأنه ليس الشيء المنجز كالشيء المؤجل هذا الرجل اليهودي كان قد أسلف في تمر إلى الجداد ولكنه في سنة من السنين لم يكن التمر كثيرا
فطلب إنظاره فأبع ثم جاء فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحائط لعله يستنظر اليهودي ولكن اليهودي يأبع أن ينظر حتى حصلت القصة التي سنعتم فنبدأها
من الأول أولا فيه جواز معاملة اليهود وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر جابر على ذلك ومن المعلوم أن اليهود يأخذون الربا ويتعاملون به فيتفرع على هذه الفائدة جواز معاملة الإنسان
الذي يعامل بالربا إذا كانت المعاملة بينك وبينه ليس فيها محذور فلا بأس أن تعامله وفيها أيضا وفيها دليل على جواز السلم لقوله يسلفني في ثمري فإن قال قائل هل السلم على وفق القياس أو
على خلاف القياس فالجواب أنه على وفق القياس خلافا لمن قال إنه على خلاف القياس وأن النظر يقتضي تحريمه لكن أجيز للحاجة لأنهم يقولون إن السلم هو بيع معدوم والمعدوم غير مقدون على تسريمه
فيكون النظر يقتضي إيش أن يكون محرما وجواب على ذلك أن نقول إن السلم ليس بيع معدوم لأنك لست تبيع ثمرا معينا أي أنك فلست تسلم في ثمر هذه النخلة المعينة إنما تسلم في ثمر في ذمة المسلم
إليه يعطي لك بما أسلمت فيه من هذا النخل أو من غيره فليس هو بيع شيء معين معدوم ثم نقول وجه كونه على وفق القياس يعني الآن الآن نفينا أنه على خلاف القياس ثم نقول وجه كونه موافق للقياس
ما يحصل فيه من المصلحة للطرفين جميعا ودفع الحاجة والأصل في حل البيع هو المصلحة ودفع الحاجة أصل أن أعطيك دراهم وتعطي سلعة فيها دفع حاجة لي أنا وفيها مصلحة لك أنت لأنك تستفيد في
الغالب فإذا يكون على وفق القياس وفيه دليل على جواز تعجيل السلم إلى الجذاذ من أين يخذ من قوله في ثمري إلى الجذاذ وهذه المسألة فيها في ثمري طيب وهو كذلك وهذا فيه خلاف بين أهل العلم
فمنهم من قال إنه لا يجوز السلم إلى الجذاذ أو الجذاذ لأنه مجهور فمن الناس من يجذ في وقت مبكر ومنهم من يتأخر ومنهم من قال إنه جائز وهذا هو الصحيح ويدل لذلك حديث جابر أنه أسلم إلى
الجذاذ فإذا قال قائد أي شيء نعتبره أول جذاذ أو آخره فالجواب الوسط إذا اعتنازع الطرفان فالوسط وإن تصالح فالمعتبر جذاذ النخل الذي للمسلم إليه لأن هذا هو الأرفق وهو الذي جرت به العادة
غالبا وفيه أيضا أنه إذا لم يحصل المسلم فيه وقت الحلول إذا لم يحصل فإن لصاحب الحق المسلم اللي سلم الدراهم أن يصبر أو يأخذ دراهمه واضح طيب وهل له أن يقوم الثمر ويأخذ قيمة الثمر
الجواب لا ليس له إلا أن يفسخ أو ينتظر أما أن يقول والله هذه السنة تمر قليل وهو غالب وأنا ألزمك أن تشتري فإن هذا لا يلزمه إذا كان الغلاء على خلاف المعهول في مثل هذا الوقت طيب ومن
فوائد الحديث أيضا جواز طلب الإنظار من الغريم لقوله فجعلت أستنظره إلى قابل يعني إلى سنة الثانية أقول اصبر إلى السنة الثانية ولكنه أبع ولا يعد هذا من سؤال الناس لا يعد من السؤال
المذموم لأنني لم أطلب أن يعفيني وإنما طلبت الإنظار لدعاء الحاجة إلى ذلك قد لا يكون عندي شيء حينما يحل الأجل فأطلب منه الإنظار وجابر هو فعل هكذا ثم قال ومن فوائد الحديث جواز استصحاب
الإنسان لأصحابهم أو مشروعية استصحابه لهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه امشوا لأنه قد يكون في هذا خير أولا أن مشى الأصحاب