1999 - 3550 كتاب النفقات باب فضل النفقة على الأهل وقول الله ويسئلونك...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النفقات وفض النفقة على الأهل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وقال الحسن العفو الفضل حدثنا آدم وأبي إياس قال حدثنا الشعبة عن علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة النفقات هي المؤونة هي مؤونة الإنسان من طعام وشراب وكسوة ومسكر وهي واجبة على الزوج بكل حال أي سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة لأنها في مقابل الاستمتاع بها أما غير الزوجة من العقارب فإنها تجب بشروط غنى المنفق وحاجة المنفق عليه واستواءهما في الدين والثالث كونه وارثاً أي كون المنفق وارثاً لمن ينفق عليه بفرض أو تعصي هذه أربعة إلا أن هذا الأخير يستثنى منه عمود النسل يعني العصور الفروع فإنه لا يشترط التوارف بينهما لقوة الصلة والطرابح وكان عن الزوج ينفق على زوجته بكلها سواء كان يرثها أو لا يرثها وسواء كان نقنية أو فقيرة أما الأقارب في الشروط أربعة غنى المنفق وحاجة المنفق عليه اتفاق الدين والثالث أن يرث المنفق من المنفق عليه إلا في الأصول وفور هنا هنا يقول إذا أنفق المسلم منافقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة يحتسبها يعني يحتسب أجرها على الله عز وجل فخرج بذلك من ينفق على سبيل الغفلة يجيب الخبز والأدن واللحم والطعام على سبيل الغفلة فإنه لا يحصل له هذا الفضل ما يكون له صدقة أما إذا كان يحتسب ذلك فإنه يكون له صدقة وأكثر الناس من الغافلين أكثر الناس لا يحتسبون هذا يأتون بالنفقات على سبيل العادة فقط وهذا الحديث ينبغي أن يكون مقيدا لجميع الأحاديث المطلقة التي وردت في أن الإنفاق على الأهل وعلى النفس صدقة فيكون مراد مع الاحتساب إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة