1988 - 3550 باب الكحل للحادة وحديث أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الكحل للحادة حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة وقال حدثنا حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخشوا عينيها فآتوا رسول الله خشوا لا خشوا لا فخشوا يا شيء خشوا للضمب هذا وصل أقول نعم أن تقودها بالفتح فخشوا عينيها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل نعم نصق فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكحل قد كانت إحدى كن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت في بعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر وسمعت زينب ابنة أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشر حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج في هذا دنيا أن الكحل حرام على محادة ولو احتاجت إليه لوجع العين ولكن إذا احتاجت إلى دواء غير الكحل كالقطرة وشبهة فإنه يجوز في الليل وإذا كان النهار تمسحه وأما الكحل فإنما يمنع لأن فيه جمالا للعين فتمنع حتى الرسول طلب منه قال مرتين أو ثلاثة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة