1987 - 3550 حديث عن زينب ابنة أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مارك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بن أبي سلمة أنها أخبرت هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على أم حبيبة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل الامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قالت زينب فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفي
أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل الامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق
ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت مرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشرة وقد كانت إحدى كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس
الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تحتى بدابة حمار أو شات
أو طائر فتفتض به فقل ما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره سئل مالك رحمه الله ما تفتض به قال تمسح به جلدها هذا فيه تليل على أنه يجوز
للمرأة أن تحدى ثلاثة أيام إذا مات لها قريب أب أو أخ أو ما أشبه ذلك ولكن الحديث يقول تؤمن بالله ولم الآخر فهل هذا يجل على أن الكافرة يحل لها أن تحدى أكثر الجواب لا لأن هذا الوصف
إنما ذكر للإغراء والحث تؤمن بالله ولم الآخر يعني إن كانت تؤمن حقيقة فلا تبع هذا وهو يجل على تحريم الإحدار فوق ثلاثة بل على أنه من كبائر الذنوب لأنه نفع الإيمان عن من فعله وهل مثل
الرجل يحد على ميت دون ثلاثة؟
قال العلم نعم للإنسان أن يحد ثلاثا فأقل على الميت لأنه إذا رخص المرأة يخص للرجل وهذا من حكمة الشرع أن يعضي النفس بعض الحظ في الأمر الذي لا يؤثو عليها لأن الإنسان مع الحزن يلحقه
الغم والهم ولو ربما ما يحب أن يجلس إلى الناس ولو يحب أن يترفها بما كان يترف به في الدنيا من الدنيا فرخص له الشارع أن يبقى ثلاثة أيام فأقل لكن ما زاد على ذلك فهو حرام ومن ذلك أيضا
ما يفعله بعض السفهة كلما دار الحول أقاموا ما أتمن ما أتمن لذكر الحزن أو بعد أربعين يوم أو ما أشبه ذلك فكل هذا من السفاهة في العقل ومن الضلال في الدين لأن هذا لا ينفع الميت ولا ينفع
الحج إنما إن كان صادقا في حزنه عليه فإن هذا يجدد إيش؟
يجدد أحزان ولهذا يأتي الشيطان أحيانا إذا مات الميت للإنسان وهو يحبه يأتيه دائما في المنام بصورة الميت من أجل أن يجدد أحزانه ويربك فكرة حتى أنه أحيانا يسأل أول أنا شفت أبوه شفت أعمي
شفت أخوي أختي عدة مرات في الشهر في الأسبوع وش أسول؟
أتصدق له أصلي له لا تعمل شيء هذا إما أن يكون لكثرة هوات جيسك به وإما أنه من الشيطان ليجدد أحزانك في الآية الكريمة في الحديث هذا بيان فضل الإسلام والله الحمد على الجاهلية الإسلام
تعتد المرأة أربعة أشهر وعشر ولا تمنع من الطيب ومن الاقتصال ومن مجالسة الناس تجالس الناس وتتطيب بقسط أو أظفار إذا طهرت من الحيض من عجل رائحة إذاة الرائحة الكريهة التي تعقب الحيض
وتلبس ما شاءت من الثياب غير أنها لا تتجمل بزينة هذا لا شك أنه فرد بين الإسلام وبين الجاهلية في الجاهلية إذا مات الميس الزوجة دخلت لها في حفش خباء صغير أظلم كريه ثم تبقى هنا لا
تمثلها ولا تجلس إلى أحد وعلى عفنها ونتنها وحيظها وبلائها تبقى لمدة سنة كاملة مات المثل ولا انتهت السنة جاء إليها بحمار أو دابة أو طائب وقلت ما السحيوه وقل ما تبتض بشيء إلا مات
منين؟
من الرائحة الكريهة والحمار لمات فهذه معناها أنهم رائحة جيدة معناها صرت رائحة أعظم وأكره وصبرت على هذه الرائحة الكريهة التي مات من أجلها الحمار ثم إذا خرجت أخذت بعرة ورمت بها بارة
بعير ورمت بها ليش؟
يعني أن كل هذه المدة التي مضت عليها ما تساوي عندها الرمي بهذه البعرة جهد وسفها عظيم نعم وهذا يدلل الحمد على كمال الإسلام جاء الإسلام بهذه التربية العظيمة تبقى أربعة أشهر وعشرة أيام
حفاظا على حق زوجها ولماذا خصت بأربعة أشهر وعشرة؟
قال بعض العلماء احتياطا للحمل لأن الحمل قد لا يبين إلا إذا مضى عليه أربعة أشهر وعشرة ونفخت فيه الروح وهذا فيه نظر لأنه يرد عليها غير مدخول بها ويرد عليها الكبيرة التي أيست ويرد
عليه من حاضت قبل موت زوجها بعيام ثم مات قبل أن يمسها وما أشبه ذلك لكن عندي والله أعلم أن هذا من باب اعتبار الثلث الثلث لأن أربعة أشهر ثلث الحول وعشرة أيام ثلث الشهر فأخذ من الحول
ثلث ومن الشهر ثلثه وصارت أربعة أشهر وعشرة أيام ولهذا لا نعتبر هذه الأشهر بالحيظ ولا غيره ربما يمضي عليه أربعة أشهر ما حاضت إلا مرة وربما تحيظ في الأربعة أشهر وعشرة أيام ثلاث مرات
وخمس مرات الخلاصة الآن لا شيء أعمو من عدة متوفة عنها زوجها تعتد للوفاة سواء كانت صغيرة أم كبيرة دخل بها أم لم يدخل بها ويجب على الإحدار مدة العدة ولكن إن كانت حائلا فإلى وضع الحمل
وإن كانت حائلا فأربعة أشهر وعشرة أيام طيب لو لم تحض إلا مرة في أربعة أشهر وعشرة أيام لا شيء أعلى تنتهي العدة لو لم تحض أبدا مثل أن تكون ترضى إيش؟
تنتهي العدة لا علاقة الحيظ هي عدة المتوفة عنها زوجها اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة