1986 - 3550 باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب تبحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب لأن عليها الحدة بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف باب تبحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر أولا زوجها مش محلة من العراب ها لا لا نائف طيب معلوم أنا عندي ما عندهم زوجها طيب أنا عندها زوجها نقول زوجها ناففاعل أربعة أشهر وعشرا أي عشر الليال ما لم تكن حاملا فإن كانت حاملا فحتى تضع الحمل لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم فإن قال قائل النسبة بين هاتين الآيتين عموم وخصوص وجهي وأن الصاني إذا كان بينهما عموم وخصوص وجهي وجب أن يعمل بكل العمومين وإذا طبقنا هذه القاعدة على هاتين الآيتين قلنا إن المتوفى عنها زوجها ويحامل تعتد ليش لا بأطول الأجلي بأطول الأجلي ما هو بوضع الحمل مثال ذلك لو وضعت قبل أربعة أشر وعشرا وقلنا أتمت ألغينا الآية هذه ولو مضى أربعة أشر وعشرا وقلنا تمت ألغينا آية الحمل فالطريق أن نقول تعتد بأكثر الأجلي بأطول الأجلي فإذا وضعت لأقل من أربعة أشر وعشرا وعشر قلنا تكمل تنتظر حتى يتم لها أربعة وأشر وعشر لنكون عملنا بالآيتين وإذا مضى عليها أربعة وأشر وعشر قبل أن تضع قلنا تنتظر حتى تضع لنكون عملنا بالآيتين جميعا هذه القاعدة لكن جاءت السنة مبينة أن الحمل هو المعتبر وأنها إذا وضعت الحمل انتهت العدة ولو قبل أربعة أشر وعشرا وإذا لم تضع الحمل بقيت العدة ولو زادت على أربعة أشر وعشرا والسنة هي الحاكمة وإلا لكان ما ذهب عليها علينا بطالب وابن عبا صغي الله عنهما من اعتدادها بأطول الأجلين هو مقترد القاعدة أنه إذا كان بين النصين عموم وخصوص من وجه ماذا نعمل؟ نعمل بهما جميعا لكن ما دامت السنة جاءت بأنها إذا وضعت الحمل انقضت عدتها ولو بعد موت زوجها بتقائر فالسنة هي الحاكمة هنا وقبل الزهري لا أرى أن تقرب الصبية المتوفرة عنها الطيب إلا لأن عليها العدة يدل على أن المتوفرة عنها ولو كانت صغيرة في المهد عليها العدة والإحدى فلو تزوج إنسان طفلة في المهد ومات عنها تجيب عليها العدة كذا؟ هنا تجيب عليها العدة وعليها الإحدى لا تلبس زينة ولا تقرب طيبا لأنها عليها عدة الوفاة والإحدى ولو طلقها فلس عليها عدة لو طلقها فلس عليها عدة حتى لو خلا بها لو أخذها في المهد ودخل في حجة الحالة وقام إلى عبها نعم وسكتها فإنه لس عليها عدة ولو طلقها لأن هذه الخلوة لا عبرة بها إذ أن الخلوة كما مرع لنا في العدد لا تؤثر إلا إذا خلا بمن يوطأ مثلها لكن في عدة الوفاة لو كانت بهذا الصغر عليها العدة طيب هل ما تعلم؟ ها؟ نعم يؤمر وليها بأن يجنبها ما تتجنبه المحادة كما قال الأزوار رحمه الله اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة