1985 - 3550 باب مراجعة الحائض حديث سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب مراجعة الحائد حدثنا حجاجاً قال حدثنا يزيد الإبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت ابن عمر فقال قلق ابن عمر رأته باي حائد فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل من قبل من قبل عدتها قلت أفتحتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمى هذه مسئلة مراجعة الحائد يعني إذا طلقها وهي حائد فهل يراجعها أو لا نقول نعم يراجعها وجوباً لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيض لما علم بطلاق ابن عمر امرأته في الحائد وقال لعمر مره فليراجع والأمر في الأصل للوجوب لا سيما إذا قرن بالتغيض والغضب فإنه يغفظ الوجوب قطعاً ولكن هل هذه المراجعة هل هي المراجعة التي كانت التي تكون بعد طلاق صحيح أو المراجعة بمعنى أن يردها إلى عصمته لأنها لم تطلق بهذا الطلاق في هذا المسألة خلافهم بين أهل العلم فأكثر أهل العلم يقولون إنها رجعة بعد طلاق صحيح ويرون أن الطلاق في الحائد واقع وعلى هذا كل المداهب الأربعة واختار شيخ الإسلام من تنمية رحمه الله أن الطلاق في الحيض لا يقع ووافقه على ذلك تلميذ بن القيم وذكر في زاد المعاد أدلة بالغة من راجعها تبين له أنه القول الراجع وأن الطلاق في الحيض لا يقع لو لم يكن منه إلا القاعدة العظيمة لو لم يكن تليل عليه إلا القاعدة العظيمة وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه عمر نفه ورد فإن الطلاق في الحيض عمل ليس عليه عمر الله ورسوله فإذا لم يكن عليه عمره ورسوله فإنه مردود لا يقبل ولا يقع والأحالي ذواردة في ذلك في قصة ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه مختلفة ففي بعضها أنها حسبت عليه وفي بعضها أنه لم يرها شيئا أي لم يرها شيئا يحتسب من الطلاق لأنها وقعت على غير أمن الله ورسوله وإذا حصل بين الأدلة التعارض ولم يكن أحدها أبينا من الآخر واجب أن ترد إلى المحكم كعادة الرسل هنا في العلم في ردهم المتشابه للمحكم والمحكم هو أنه لا يقع الطلاق في حال حيث الحديث الذي أشرت إليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولأننا لو أقعناه في الحيظ لكان في هذا شيء من المضادة لحكم الله عز وجل كيف ذلك؟ إذا نهى الله عن شيء ثم أمضيناه وقلنا إنه يثبت فالذي نهى الله عنه الشارع لا يريد من العبادة أن يقعوه أو يعتدوا به ويمكن أيضا أن يقال إن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بمراجعتها بدون أن يستفصل هل هي الطلقة الأولى أو الثالثة يدل على أنها لم تقع ولم تحتسب لأنها لو كانت واقعة لسأل أهل الأولى أو الثانية أو الثالثة لأنها إذا كانت الثالثة لا يمكن رجعتها إذا قلنا بأن الطلاق واقع وهذا من أبيان أمور في صحيح مسلم ما يدل على أنها الطلقة الأولى ولكنه ليس بصريح لأنها الطلقة الأولى وحتى لو فرض أنه صريح فإنه لا يدل على الوقوع فالراجع عندما ذهب إليه حسام التمير رحمه الله أنه لا يقع الطلق في حال حي ولا في طهر جمعها فيه حتى يتبين حملها حتى لو طلقها في طهر جمعها فيه فإن الطلاق لاغ إلا إذا تبين أنها حامل فإذا تبين أنها حامل فالطلاق واقع لأن الحامل من حين أن يطلقها تشرأ في عدة متأقن معلومة ولكن ما دامت العدة باقية أي العدة التي طلق فيها في الحيط باقية فلا شك أننا نقول ردها ولا نحتسبها أما إذا انتهت العدة واعتبر الزوج زوجته مطلقة وأنه قد تخلص منها فإن في عدم الاعتداد بذلك فإن في النفس من عدم الاعتداد بذلك شيئا لماذا؟ لأن هذا الرجل طلق على أنها طلقة صحيحة وعلى أن الزوجة تبانت بالعدة انتهاء العدة وعلى أنه مقلد لمن يرون أن الطلاق واقع فأنا أتوقف في مثل هذه الصورة ولا أتوقف فيما إذا كان الأمر كما حصل لابن عمر أنه علم بأنه حرام بأن الطلاق حرام وراجع في أثناء العدة لماذا نتوقف في ذلك الأول؟ لأن كون الإنسان قد التزم في نفسه أنه طلق وأن الزوجة تبانت منه وأن هذا هو الواقع الذي يحتيبه علماؤهم بل يحتيبه أصحاب المذاهب الأربع كلهم ثم بعد أن يطلقها الثالثة يأتي ويقول فكروا في طلق الأول لأجل أن يرجع إلى زوجته يعني بعض الناس إذا طلق في حال حيض واعتبرها طلقة وانتهت عدتها ثم تزوجها من جديد أو راجعها في أثناء العدة على أنها مطلقة لا على أنه يريد أن يرد الطلاق الأول ثم يطلق ثانية ثم يطلق ثالثة ثم يأتي إلينا يقول والله أني طلق الأول في الحيض طلق الأول في طهر وقعتها فيه وجمعتها فيه وما أشبه ذلك يريد أن نعمل يتخلص من هذه الثالثة وأن تحل له المرض فنحن نقول الآن فكرت أن طلاقك الأول حرام نعم لو كانت الثالثة في الحيض وإلى الآن العدة باقية قلنا الطلاق غير صحيح والمرأة لم تطلق لك شيء انقضى وأخذ به والتزم وعليه جمهور أهل العلم وعليه علماء بلده وهو إنسان عام والعام والعام يأخذ برأي من برأي علماء بلده فإن كان مجتهدا يعني لو قالنا والله من عام أنا أعرف قلنا ابقاؤك الطلاق على ما هو عليه بدون مراجعة يدل على إيش على أنك ترى هذا الرأي اليوم ما ترى لما أن الأمر صار على خلاف ما تهوى فهذه المسألة نحن نتوقف فيها نظرا إلى أننا نخشى من التلاعو وهذا كما ذكر الشيخ الطلاق المطير نحن نهو الله في فتاويه يقول بعض الناس إذا طلق ثلاث طلاقات جاء ينقب عن العقد هل العقد صحيح هل غير صحيح ليش لأنه إذا كان غير صحيح فالطلاق غير عقد ما هو صحيح لأنه مبني على غير صحيح ثم يجي يفكر والله الشاهد يشرب الدخان نعم الشاهد في النكاه يشرب الدخان عشان يصبح الشاهد مبعدل ثم لا يصح العقد نعم له ما فكر إلا يمنحتاج إلى التفكير بالأول ما هو بنشد أقول مثل هذا أتوقفي لأني أخشى أن ينفتح باب التلاعب للناس ولنأمن أيضا أن الزوج إذا كمان دخوه من الله يتفق هو وزوجته ويقول إنه طلقها في حال الحيظ وهو لم يطلقها في حال الحيظ ما الذي يعلمنا أنهم صادقون يقول رأيته إن عجر واستحمق كأنه متوقف رضي الله عنه يعني رأيته إن عجر واستحمق طلق السلاث أو طلق في حال الحيظ نعم فهل نمكنه من ذلك يعني هل نمكنه من ذلك ونرضي الطلاق أو هل نمكنه من ذلك ونرضي الطلاق العبارة فيها شك إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة