1984 - 3550 حديث أن ابن عمر بن الخطاب طلق امرأة له وهي حائض📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
عند رحيظة أسرة ثم يمهلها حتى تطور من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وكان عبد الله إذا سمع ذلك قال لحدهم إن
تطلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنتح زوجا غيرا وزاد فيه غيره عن الليل حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن نبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا المعنى أن الطلاق يكون مرة
ويكون مرتين وبعد الثالثة لا رجوع إلا بعد زوج وقول أمرني بهذا ليس معنى أن أمر أن يطلق مرتين لأن السنة المطلق مرة واحدة ولكن أمرني بهذا يعني رخص لي في أن أراجع في المرة والمرة فيدي
وهذا لعله فهمه من السنة رضي الله عنه إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة