1981 - 3550 باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب المطلقة إذا خشي عليها يعني أنه توذي بلسانها وماش بذلك باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة وحدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا
ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة النعيشة أنكلت ذلك على خاطمة هذا طرف مما سبق والصواب أن المطلقة كما ذكرني أن المطلقة نوعا رجية وباعل فالرجية لها النفقة والكسوة والسكنة بكل حال لماذا؟
لأنها في حكم الزوجات لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن فسمى الله الزوج المطلق سمعه بعلا وهذا يدل على أن حكام الزوجية باقية وأما الباعل بفسق أو طلاق أو موت فليس لها نفقة ولا كسوة ولا
سكنة إلا أن تكون حاملة وعلى هذا فالباعل تنقسم إلى قسمة حامل وحائل الحائل ليس لها شيء والحامل لها النفقة طيب هل يجب أن تلزم المطلقة البيت بيت الزوج؟
الجواب لا بخلاف المتوفع عنها زوجها فالمطلقة الرجية الصحيح أنه لا أزمها البقاء في البيت يعني بمعنى لا تخرج كما لا تخرج المتوفع عنها أما السكنة في البيت فتسكن لكن لها أن تخرج لزيارة
أهلها أو صاحبتها أو ما أشبه هذا هما مر علينا قلنا أن المطلقة قبل الدخول إذا لم يسمى لها المهر فالمتعة واجب لها وإذا سمي لها المهر يكفيها نصف المهر كما قال الله عز وجل والتي بعد
الدخول اختلف العلماء هل تجب لها المتعة أو لا فذهب بعض العلماء إلى الوجوب مطلقة لقوله تعالى والمطلقات هم تاع بالمعروف حقا عن المتقين وقال بعض العلماء إنه على سبيل الاستحباء وظهر لها
تلك المهر الوجوب إنه يجب أن تمتع من بما يسر إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة