1978 - 3550 باب قصة فاطمة بنت قيس وقول الله واتقوا الله ربكم📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هم بتضيقوا عليهم وإن كون أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم إلى طوله بعد عسر يسرق هذه العيات الكريمة يقول عز وجل واتقوا الله ربكم وهي أحكام تتعلق للزوجين ويدل على عناية الله بها أن الله صدرها بالخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتهم النساء ولم يقل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَلَّقْتُوا مما يدل على كمال العناة بها والاهتمام بها فطلقوهن لعدتهم وأحصوا العدة لعدتهم اللام هنا للتوقيت أي في الوقت الذي تستقبل به العدة أو تستقبل فيه العدة وهو أن تكون حاملا أو طاهرا من غير جمال هذا الوقت الذي تستقبل فيه العدة أن تكون حاملا أو طاهرا من غير جمع فطلقوهن لعدتين لأنها إذا طلقت في هذه الحال شرعت فورا في العدة إذا طلقت وهي حامل شرعت فورا في العدة إذا طلقت وهي طاهرا من غير جمع شرعت فورا في عدة معلومة وهي ثلاث حيض لكن إذا طلقت حائضا لم تشرع في العدة لأن الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب من العدة وكذلك إذا طلقت وهي طاهر من جمع فإنها لا تستقبل عدة متيقنة كيف؟ إذ يحتمل أنه نشأ فيها حمل فتكون عدتها دوار الحمل أو لم ينشأ فتكون عدتها في الحيض أو بالحيض فكانت العدة غير معلومة فلا بد من أن تكون عدة متيقنة معلومة ولا يكون ذلك إلا في حال الحمل أو الطهر من غير جمال قال واتقوا الله ربكم هذا أمر بالتقوى لأهمية الموضوع ثم قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج الخطاب هنا للزوج والزوجة أو للأزواج والزوجات لا تخرجوهن أنتم ولا يخرجنهن ولو أذنتم في البقاء في البيوت لا يخرجنهن نعم ولو أردتم إخراجهن فلا يخرجن لا تخرجوهن إن أردنا البقاء ولا يخرجن كذلك إن أردتم أنتم البقاء فلا يخرج نعم الإخراج إن أردتم إخراجه فلا يخرج فالنهر إذن للأزواج والزوجات إلا أن يأتين بفاحشة مبينة والفاحشة المبينة مختلف فيها وقد قيل إنها بذاءة اللسان وأدية الجيران فإذا صارت بذاءة اللسان سليطة على أهل زوجها ولا سيما لأنه طلقها فلا حرج أن يخرجها وكذلك إذا كان منها أذية للجيران فلا بأس أن يخرجها قال وتلك حدود الله أن نشار إليه ما سبق وهي وجوب طلاق النساء للعدة وجوب تقوى الله تحريم إخراجهن أو خروجهن نعم وإحصال عدة يعني ضبطها يعني ضبطها بحية لا يحصل فيها خلل وإن لزم ذلك إلى الكتابة وجبت الكتابة نعم وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لأن نفسك أمانة عندك فإذا أركبتها محارم الله فأنت ظالم لها خائن لأمانتها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشبقنا منها وأحملها الإنسان إنه كان ظلوما جول لا تقول أنا حر أرتكب المعاصم أرتكب الهسوق لأنني أنا حر في نفسي نقول لست حرا في نفسك إذا أتعدلت حدود الله فأنت ظالم نفسك نعم ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر هذه الجملة كالتعليل لقوله لا تفرجوهن ولا خد يعني لا تدري إذا طلقت لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فترغب في الرجعة ترغب في الرجعة وإذا رغبت في الرجعة صار هذا الطلاق كأن لم يكن لأن الناس لم يعلموا به ثم إنها أيضا إذا بقيت في البيت صارت رجعتها أهوة مما إذا ذهبت إلى أهلها لأنها إذا ذهبت إلى أهلها وظهر الفراق بينها وبين زوجها فإنه قد يكون في نفوس أهلها ما يحاولون به أن يمنعوا من رجوعها إلى زوجها ويقول هذا رجل ما بغانا إنما نبيه لكن إذا بقت في البيت صارت رجعتها أسهل ثم قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم أسكنوهن الضمير عود على المطلقات من حيث سكنتم أي في المكان الذي سكنتم فيه من وجدكم يعني حسب غناكم حسب غناكم فالغني يطالب بسرن غني والفقير لا يكلف لما أته الله ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن نعم ربما يضارها فيضيق عليها يضارها مثلا لا يأتي بالطعام والشراب في وقته فيجيرها لا يأتي بالطعام والشراب الملائم لها فيضيق عليها وحينئذ تضطر إلى إلى الخروج تضطر إلى الخروج ولهذا قال لا تضارهم لتضيق عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم إن كن أي المطلقات أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فخص الله ذوات الحمل بأن علي على المطلق النفقة إلى أن تضع الحمل السكنة واجبة لكل مطلقة لمن سبق الإنفاق واجب لمن؟ للحامل فقط وظاهروا الآيات الكريمة أن الإنفاق لا يجب لغير الحامل لأن الله قال وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهم لكن أهل العلم خصوا ذلك أو خصوا ذلك بالبوائن إن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهم وقالوا إن غير البوائن وهم الرجعيات يلزم الإنفاق عليهن مطلقا أي سواء كنا أولاة حمل أم لم يكن ثم قال وقول حتى أضعنا حملهن يدل على أنه لا بد أن يبقى أن ينفق إلى أن تضع جميع الحمل لأن حمل مفرد مضاف فيعم جميع الحمل فلو كان في بطنها حملة ووضعت الأول ولم تضع الثاني فينفر حتى تضع الثاني وتبقى في العدة أيضا حتى تضع الثاني ولو بقي الحمل في بطنها سنتين أو ثلاثا أو أربعا فلنفر بقوله حتى يضعه حتى ألي للغاية فإن أرضعنا لكم أي المطلقات البوائن فآتوهن أجورهن لأنها ليست زوجة فيكون حكمها حكم المرأة الأجنبية إذا أرضعت ولدك فلابد لها من أجرة فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن وقول إن أرضعنا لكم يدل على أن نفقة الأرضاء واجبة على الزوج ولهذا لم يقل فإن أرضعنا أولادهم أرضعن لكم لأن المسؤول هو الزوج الذي هو أبود الطفل وقوله إن أرضعن لكم فآتوهن وجرهن يدل على أنها لو اختارة ترضعه ووجد من يرضعه غيرها مجانا فيعطى من لا يعطى الأم يعطى الأم لأنها أحق به ولأن لبنها أنفى ولأنها أشد شفقة وحنوا على الولد ولأن المرضعة قد يكون في أخلاقها ما فيها فتؤثر عليه ولهذا نهي أن يسترضع الإنسان لولده امرأة حمقاء لأنها قد تؤثر في طباع الولد كده إبراهيم نعم فإنظناكم فأتون وجرهم واعتمروا بينكم بمعروف الله أكبر عناية الله عز وجل في هذه الأمور شيئ عظيم يعني معناه لا بد من التشاور التشاور في الإرضاء في كيفيته في زمنه في عدده في اليوم والليلة في كل ما يتعلق بذلك لا بد من الائتمار ما يجعل الأمر إلى المرأة ولا إلى الأب لماذا؟ لأن بعض النساء قد يكون عندها جبروت وغلظة ما تبالي أجاع الولد أم شبع وبعض الآباء كذلك يكون عنده جبروت ولا يهتم بابنه أجاع أم شبع فإذا حصل الائتمار والتشاور حصل الخير وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى سبحان الله إن تعاسرتم فسترضع له أخرى لم يقل فسترضع له أخرى فقال سترضع وهذا وعد من الله يعني لا تظنوا أنكم إذا تعاسرتم في إرضاع الولد فابتغى الوالد أن يكون بأجرة قليلة وابتغى الأم أن يكون بأجرة كثيرة لا تظنوا أن هذا الطفل سيضيع سيسر له له من من يرضعه وإن تعسرتم فسترضع له أخرى ثم قال لينفق بوسعة من سعته هذا التفصيل لقوله فأنفقوا عليهن حتى يضع نحملهن كيف الإنفاق فصله قال لينفق بوسعة من سعته ذو بمعنى صاح سعة يعني غنى من سعته أي من غناه بقدره ومن قدر عليه رزقه فضيق حتى صار بقدر قليل فلينفق مما آتاه الله مما أعطاه وإذا كان ما عنده قليلا فستكون إنفاق نعم قليلا ثم علل قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه أي ما أعطاه سواء من التكليفات المالية فالمعدم لا زفاة عليه والمعدم لا حج عليه والمعدم لا إنفاق عليه لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاه سيقول من أين آخذ أنحط من الجبل أنحط من الجبال من الجدار لا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه وهذا من تيسير الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاه قدرا خفف عنه شرعا لسه كذلك فإذا قلل من عندهم قدرا خفف عنه التكاليف الشرعي ثم هل هذا التضييق سيبقى؟ لا سيجعل الله بعد عسر يسرا انتظر الفرج وسطغ مع الله فسيجعل الله بعد العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا أو بالعكس فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرا يا أيها النبي قل لمن في أديكم من الأسر إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم زياد هذا فهذه الآية إن يعلم الله في قلوبكم خيرا تقيد عموم قوله سيجعل الله بعد عسر يسرا وعموم قوله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا يعني هذا الوعد إنما يكون لمن انتظر الفرج من الله ووثق بوعد الله أما رجل أعسر الله عليه فيأس من رحمة الله واستبعد الفرج والعياد بالله فهذا لا يسر له الأمر ولهذا قال سيجعل الله بعد عسر يسرا هذا كلام موجز على هذه الآيات الكريمة وإلا ففيها من الهوائد شيء عظيم جدا إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة