1977 - 3550 باب قول الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب قول الله تعالى وقال إبراهيم في من تزوج في العدة فحابت عندهم ثلاثة حية بانت من الأول ولا تحتسف به ذنا بعده وقال الزهري تحتسف وهذا عفو إلى شكيان يعني قول الزهري وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيظها وأقرأت إذا دنا تهرها ويقال ما قرأت بسلام دفع إذا لم تجمع ولدا في بطنها المطلقات يتقبص بعفو سنين ثلاثة قروع هذا عام يشمل كل مطلقات ثم قال بعد ذلك وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وهذه الجملة تختصت بالمطلقة الرجعية فهل نقول إن الأول عائد على الثاني بمعنى أن نفسر المطلقات بالرجعيات ليصح تطبيق آخر الآية على أولها أو نقول إن أول الآية عام والحكم الثاني عاد على بعض الأفراد الأخير هو قول جمهور أهل العلم والأول قول الشيخ رسلم من ثيمين فيجعل المطلقات الرجعيات يعتذرن بثلاثة تقروع والبوائن يعتذرن بحيضة واحدة ولكن الأخ في عموم الآية أولى وأحضر لأن القول بما قال الشيخ رسلم قول حتى أن الشيخ رسلم نفسه قال إن كان أحد يقول بذلك وشيء لم يطلع عليه خلاف الشيخ رسلم المدينية يدل على أن القائل به شاذ مطلق يعني شدودا عظيما لأن الشيخ رسلم على سعاد الطلاع لم يطلع على ذلك نعم أما الأثر في من تزوج في العدة رحاضت عنده ثلاثة حيض بانت من الأول لأنها انتهت عدة عمين ولا تحتسب به لمن بعده وقال الزهري تحتسب شو عندك تفسيرها وقال إبراهيم وقال إبراهيم النفعي لما وصله ابن أبي شيبة لمن تزوج مراثا في العدة تزوجا فاسدا فحاضت عنده وعند الثاني ثلاثة حيض بانت من قضاء هذه العدة من الزوج الأول ولا تحتسب تحتسب تحتسب ولا تحتسب لفتش الفوديتين وكسبستين به أي بالحير لمن بعده لمن بعد الأول بل تعتد أخر الثاني فلا تداخل فلا تداخل فلا تداخل لتعبد المستحق فتعتد كل واحد منهما عدة كاملة ورمى المدنيون عمالك إن كانت حاضة حيضة أو حيضتين من الأول أنها تتم أنها تتم بقيها إبداعها منه ثم تستألك عدة أخرى وهو قول الشفعي واحدة وقال الزهري تحتسب بالحول الثاني كالأول فيكفي لهما عدة واحدة وهو قول الحنفية ورواية عمالك وهذا لا حب إلى ستير الزهري يعني قول الزهري إذن لمن تزوجت في العدة ووطئها الزوج نعم كم قال يعني قول الزهري لأن الأول لا ينشحها في بقية العدة من الثاني فدل على أنها في عدة الثاني ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه أرقوا لها صورة المسألة أن رجل أن تزوج امرأة في عدتها ثم جامعها فالنكاح فاسل كذا أقول لا لماذا لأنهم في العدة وقد قال الله تعالى وَلَا تَعْزِمُوا رُغْدَهِ لِكَاحَ حَتَّى يَبْرَوَى الْكِتَابُ أَجْلًا ولكن ستعتد من الثاني فهل تتداخل العدتان وتكمل أو تستأى أو تنهي عدة الأول ثم تعتد للثاني في هذا خلاف بين الثابعين وبين الأئمة فإبراهيم النخعي يرى أنها تستانف العدة بعد أن تكمل الأول سيكون عليها كم حيضة؟ ست حيض يكون عليها ست حيض ثلاثة الأول وثلاثة الثانية والزهري رحمه الله يرى أنها تحتسب الحيض أو للعدتين جميعاً فتدخل إحداهما في الأخر وعليه فتعتد بكم بثلاثة حيض لكل وجهة أما وجهة رحمه النخعي فيقول إن هاتين عدتان لشخصي فلكل منهما حق ولا يدخل حق هذا بحق هذا بدليل أن الأول لو أراد أن يراجعها فله أن يراجعها في الحيض الثلاثة الأولى ولو كانت العدة للثاني لم يراجعها وأما الزهري فوجهه أن عنده أن العدة يراد بها العلم ببراءة الرحمة وهذا من أكبر ما يراد ويراد بها حفظ الحق والأزواج وهذا يكفي بثلاثة حيض سواء كانت العدة لواحد أو لمتعد والأول مذهب الشافي وأحمد ومالك في المشهور عنه والثاني مذهب أبي حنيفة واحد بقولين في مذهب الإمام مالك الراجح أن تكمل للأول ثم تسنط للثاني إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة