1976 - 3550 باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وحديث سبيعة الأسلمية📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب وأولاث الأحمال أجلهم نيضان حملهن حدثنا يحيى بن مكيف قال حدثنا الليف عن جعفل بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الآرج قال أخباني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته عن أميها أمي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امراضا من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها ربي عنها وهي خبلة فخطبها أبو سنابل بن بعكة فأبد أن تنكحه فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين فمكرت قريبا من عشر ليال ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتحيه حتى تنائح بن كير عن يذيب أن ابن شهاد كتب إليه أن عبيد أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أبتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الثاني إذا وضعت أن أنكح حدثنا يحيى بن كزعة حدثنا مالك عن هشام عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكحها فأذن لها فنكحا هذا الماب يقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلوهن أن يضعن حملهن أولاة بمعنى صاحبات والأحمال جمعوا حمل وأجلوهن مبتدى ثاني وأن يضعن خبر المبتدى الثاني لأنه مصدر مؤول الفعل مؤول بمصدر والمبتدى الثاني وخبره خبر المبتد الأول والمراض بأجلهن أي منتهى عدتهن وهذا عام شامل ولهذا يقال إن الحامل أم العدات إن عدة الحامل أم العدات يعني أنه ينتهي بها كل عدة سواء عدة وفاة أو عدة طلاق أو فسط فلو أن امرأة مات عنها زوجها ثم وضعت بعد موته بيوم انقلت عدتها وإحدادها وإحدالها لأن الإحداد تبع للعدة بل لو أنها كانت في الطلق وزوجها محتضر ينازعه الموت وبعد خروط روحه بدقيقة واحدة وضعت الحامل انقلت عدتها وحلت للأزواج تنقض عدتها وتحل للأزواج لعمم قوله أجلهن أن يضعن حملهم والمفرد هنا مضاف فيشمل جميع الحمل فلو ولدت واحدا من توأمين لم تنقضي العدة حتى تضع الثاني ولو وضعت اثنين من ثلاثة لم تنقضي حتى تضع الثلاثة اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة