1975 - 3550 باب واللائي يئسن من المحيض📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هذا قدة التي لا تحيظ والتي لا تحيظ إما أن تكون صغيرة لم يأتيها الحيط بعد أو كبيرة انقطع عنها أو غير كبيرة ولا صغيرة لكن تؤصل رحمها فهذا أيضا نعلم أنه لا يمكن أن تحيظ كل من لا تحيظ
لصغر أو كبار أو إياس أو ما شف ذلك فعدتها ثلاثة أشهر تبتج من حين يطلقها زوجها ثلاثة أشهر ثم تنتهي العدة وإنما كان ثلاثة أشهر لأن الغالب أن النساء يأتيهن الحيض في كل شهر مرة فتكون
الأشهر الثلاثة بدلا عن ثلاث حيض المذكورة في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة أشهر يستثنى من ذلك المخلوعة فإنها تعتد بشهر واحد إذا كانت آيسة لأن عدتها أي المخلوعة حيضة واحدة من
مطلق ثلاثة ثلاثة شيخ الإسلام علقه على أن لا يكون مخلاف الإجماع لكن لا شك أن الأحوط أن تعتد بثلاث حيض ما في إجماع ذكر عن ابن لبان أنه كان يقول بذلك وهو ساقا على الشيخ الإسلام ديني
لكن أقول أن الأحوط أن تعتد بثلاث حيض ولو كانت مطلقة ثلاثة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة