1974 - 3550 باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال داروا إذا طلقها حلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيرها فلم يمسها حدثنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر بن أبي
شيبة قال حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القربي تزوج عمراء ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل
هدى فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يشترض لحل المرأة لمطلقها ثلاثا أن تتذوج بنكاه صحيح وأن لا يكون الطلاق عن نكاح للتحليل وأن يجامعها وهل يشترض أن ينزل أو لا الصحيح أنه لا
يشترض ولكنه لا شك أنه من كمال ذلك الإنزال فلو تزوجها رجل بعقل وجامعه ثم تبين أنها أخته من الرضاع فإنها لا تحل للزوج الأول لأن النكاح ليس بصحيح أو تزوجها الثاني بلا ولي ثم طلقها
فإنها لا تحل للأول لأن النكاح غير صحيح لكن الصورة الأولى النكاح فيها باطل والصورة الثانية نكاح فيها فاسط طيب ولو تزوجها الثاني لنية أنه ما تحللها للأول يطلقها ولو تمت الشروط فإنها
لا تحل للأول لأن ذلك حيلة والحيلة لا تفيد شيئا وهذا المحلل مستحق للعنة الله عز وجل وسماه الرسول عليه الصلاة والسلام التيس المستعار كأنه التيس استعاره صاحب غنم يبيت عند غنمه ليلة
ويقرعها ثم يرجع طيب إذن لابد من ثلاثة الشروط الشروط الثالث أن نجامعها في الفرج مع انتشار فإن جامعها فيما دون الفرج ولو بانتشار وإنزال فإنها لا تحل للأول وإن جامعها في الفرج بدون
انتشار فإنها لا تحل للأول لابد من انتشار الذكر والإذاج إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة